أقام مستأجر أرض صناعية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليهما مجتمعين برفع يد المشكو عليه الأول عن استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور وإعادتها للشاكي، وتمكين الشاكي من استخدامها لتحقيق الغرض من عقد الاستثمار الخاص بالشاكي، والذي سينتهي في عام 2023 وعدم التعرض له حتى نهاية العقد، وإلزام المشكو عليه الأول بتعويضه بمبلغ 100 ألف درهم عن الضرر الذي سببه بفعله الذي أدى إلى توقف العمل منذ استيلائه على كلمة المرور واسم المستخدم. وقال شارحاً لدعواه إنه قام باستثمار أرض صناعية منذ عام 2012 إلى عام 2023، بناء على عقد مبرم بينه وبين المشكو عليه الثاني، وخلال عام 2020 باع المشكو عليه الثاني قطعة الأرض إلى المشكو عليه الأول قبل انتهاء الاستثمار، وبالتالي قام المشكو عليه الأول بتغيير كلمة المرور الخاصة بتوثيق العقود الامر الذي تسبب في وقوع خسائر عديد للشاكي. وأمام هيئة المحكمة، دفع المشكو عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث هو مالك الأرض ولا يرتبط مع الشاكي برابطة عقدية، وأن العقد المقدم في الدعوى غير موثق، مضيفاً أنه من حقه استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به دون غيره لأنهما من الحقوق اللصيقة به كما أنهما مرتبطان بجميع أملاكه، بينما دفع المشكو عليه الثاني بانتفاء صفته في الدعوى لأنه باع الأرض ولم تعد له صلة بها وسجلت باسم المشكو عليه الأول ولا سلطة له عليه ولا خطأ من جانبه. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لأن العقد غير موثق وغير مسجل بالمخالفة لنص المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي وبالتالي لا يعتد بها. استئناف الشاكي الحكم أمام محكمة الاستئناف، مشيراً في مذكرة بأن طلباته في الدعوى تقوم على إثبات العلاقة والتعامل بين الطرفين، وليس على تجديد العقد القديم وهي واقعة يجوز إثباتها بكافة الطرق، وقد ثبتت هذه العلاقة بالمستندات التي قدمها ومنها عقد الاستثمار. وأوضح الشاكي بأن ملحق البيع يشير إلى علم المشكو عليه الأول، وموافقته على عقد الاستثمار باعتباره متحملاً ما على الأرض من حقوق، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من عقد الاستثمار محل التداعي ومن مطالعة ملحق عقد البيع المبرم على الأرض الصناعية المذكورة بين المشكو عليه الأول والثاني، أن المشتري قد أقر في البند الثامن من ذلك الملحق بأنه قد عاين الأرض معاينة نافية للجهالة بحالتها وبما لها وما عليها من حقوق والتزامات وعقود استثمار وإيجار وأنه ارتضى ذلك وان التوقيع بين طرفي العقد على هذا الملحق ، فإن هذا يعد قرينة على علم المشكو عليه الأول بعقد الاستثمار موضوع الدعوى، وعلمه باتصاله بملحق عقد البيع، فيكون هذا العقد بناءً على ذلك قد انتقل إلى الأخير. وعليه حكمت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بمنع المشكو عليه الأول من التعرض للشاكي في الانتفاع بالأرض الصناعية محل الدعوى حتى تاريخ انتهاء العقد في عام 2023 وبإلزامه بأن يؤدي إلى الشاكي تعويضاً مادياً مقداره 30 ألف درهم، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المستأنف عليه الثاني بالمصروفات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :