ابتكر اللصوص فكرة فريدة لسرقة المنازل تتمحور عبر إلصاق المنشورات الدعائية على الأبواب الرئيسية والزجاج الأمامي للمركبات، لمعرفة حركة السكان وملاك السيارات من خلال رصد تحريك الملصق من عدمه. وحذر خبراء أمنيون من إهمال إزالة البطاقات والنشرات الدعائية من مكانها لأيام، ما يتيح لضعاف النفوس الإقدام على سرقة المنازل التي تخلو من سكانها.خطر حقيقيأكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، أن ما تمارسه بعض المؤسسات والشركات عبر إلصاق إعلاناتها على الأبواب الرئيسية للمنازل، يشكل خطراً حقيقياً في حال عدم التنبه له، مشيراً إلى أن ما يظهر كأمر تسويقي يخفي باطنه أمراً بالغ الأهمية، فهي قد تكشف غياب أصحاب المنازل، ما يسمح بسرقتها لاحقاً عبر استغلال ذلك الأسلوب.وأوضح أن الملصقات والأوراق الإعلانية تحولت إلى سلوك يمارسه بعض ضعاف النفوس؛ للتثبت من خلو المنازل من أصحابها أو سفرهم، لذا يتم اختيار تلك المواقع لسرقتها.محاسبة ومنعوطالب الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، بمنع ومحاسبة من يقوم بإلصاق المنشورات الدعائية على الأبواب الرئيسية للمنازل؛ نظراً لأن عدم تحريكها لأيام دليل على أن المنزل خالٍ، ما يعطي إشارة للخارجين عن القانون بارتكاب جريمة السرقة.وأضاف: نعلم بوجود قرار رسمي بمنعه ومخالفة الشركة أو المؤسسة التي تقوم بتوزيع دعاياتها بشكل عشوائي بين المنازل وعلى السيارات، ولكن للأسف ما زالت هذه الإشكالية موجودة ولم تختفِ.مخالفة للذوق العاموكشف المستشار القانوني سيف الحكمي، أحقية الجهات المختصة إحالة المخالفين للنيابة العامة ومخالفتهم؛ وفقاً لنظام الذوق العام بموجب المادة الخامسة؛ التي تمنع الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أيٍ من مكوناته، أو موجوداته، أو أيٍ من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.وأضاف: تنص المادة الثامنة بتوقيع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وذلك تطبيقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.وشدد الحكمي على وجود حق خاص لمن يتم تشويه ممتلكاته أو يتسبب ذلك السلوك في إتلاف ممتلكاته، مما يستوجب رفع دعوى قضائية في حال ارتكابها وسيتم إلزام مرتكبها بإزالة الضرر وتعويض من تضرر من تلك الممارسة.آثار سلبيةوخاطبت وزارة التجارة والاستثمار، في وقت سابق، مجلس الغرف التجارية لعدم تمكين من يمارسون الدعاية من ترويج منتجاتهم بوضع هذه الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهات المحلات، والتنبيه على المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم بعدم توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بالتخفيضات على المنازل (تحت الباب)، كون هذا الأسلوب التسويقي لا يخلو من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية، خصوصاً في ظل وجود قنوات تسويقية بديلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.جمعية حماية المستهلك أكدت -بدورها- أن الجهة المختصة باستقبال البلاغات عن المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية هي وزارة الشؤون البلدية.وأشارت الجمعية إلى أن سبب منع مثل هذه الملصقات والإعلانات على المنازل وواجهات المباني والإشارات المرورية، يعود للحد من انتشار النفايات وتشويه المنظر العام للمدن.وأكدت وزارة الشؤون البلدية وجود تعميم بمنع توزيع مثل هذه الملصقات، وفرض غرامة مالية على المخالفين للتعميم بقيمة 500 ريال، مشيرة إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المعلنين المخالفين على الرقم 940؛ إذ تتولى الأمانات والبلديات مباشرة المخالفة.وأكدت أحقية تقديم شكوى على من يضع الإعلانات أو البروشورات على السيارة أو باب المنزل عبر 940، نظراً لما ينتج عن ذلك من تشويه المظهر العام للمدن وشوارعها.< Previous PageNext Page >
مشاركة :