أكدت الهيئة العامة للعقار، إن نظام الوساطة العقارية الجديد الذي أقر من مجلس الوزراء مؤخراً بهدف تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وحوكمتهما وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، وبينت أن الوساطة العقارية تعرف بأنها ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية. ووفقا نشرته صحفة أم القرى أمس الجمعة عن تفاصيل النظام، فإن من أبرز مميزات النظام الجديد، تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص. كما أوكل النظام للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومنها اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات. وقد نصت المادة العاشرة من النظام على التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخصين له إذا كان شخصاً معنوياً، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة، كما نص أيضاً على وجوب إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. كما قيد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 5 % من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة، وحدد النظام الجديد عمولة الوسيط العقاري لتكون بنسبة 2.5 % من قيمة الصفقة العقارية إن كانت بيعاً ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة، ويضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته من خلال إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكتروني الخاصة بها. ويهدف النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يُحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك قبل اللجوء للقضاء. ووفقاً للمادة السابعة عشرة فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وأوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك، وينص نظام الوساطة العقارية على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، دون إخلال بحق من صدرت بشأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة.
مشاركة :