هل يجيز القانون المصري بث إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء؟

  • 7/26/2022
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

بعد أن هزت قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف بيد زميلها محمد عادل، أمام حرم الجامعة، الرأي العام المصري لأسابيع أصدرت المحكمة حكماً بإعدام القاتل، وطالبت المحكمة من المشرّع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو لجزء من بداية التنفيذ. طلب المحكمة استدعى السؤال.. هل يجوز في مصر بث عملية إعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء؟ وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء القانون، تنص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن "تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصا في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن". ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون. وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، بحسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن. ومنع القانون تنفيذ إجراءات عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم خلال الأعياد الرسمية أو في الأعياد الدينية. وبحسب خبراء القانون، حث نص القانون على تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى على أن ينفذ الحكم عليها بعد شهرين من وضعها. ولا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد طعن محام عن المتهم والنيابة العامة على الحكم الصادر بحقه خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وإن تأييد الإعدام لا ينفذ إلا بتصديق من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما. ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضًا، محامي المتهم، وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه. ولا يجوز لغير الأشخاص الذين سمح لهم القانون حضور تنفيذ حكم الإعدام، إلا بعد إذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يُتلى الحكم الصادر بالإعدام منطوقا والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :