أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الالكترونية ونشاط صناعة المحتوى من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة حيث أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير وفى أى ساعة فى اليوم وفى أى مكان، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانب مهم من التجارة الداخلية فى مصر. وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت هى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين (المنشاة الفردية) أو أرباح الاشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسه المهن غير التجاريه أو الانشطة التجاريه أو الصناعية أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وأما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمه المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته. وأكد رضا عبد القادر أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشاة الفردية والشخص الاعتباري في التجاره الالكترونية هو أن المنشأة الفردية هى تلك المنشاة التى يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافه الارباح منها مع تحمله كافه المسئوليات، أما الاشخاص الاعتبارية هي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتبارى وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات الواقع،وشركات الاموال وتضم الشركات المساهمه وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم. وأضح عبد القادر أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية. ودعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير. ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات. أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
مشاركة :