بهدف تعزيز استدامة توازن واستقرار علاقة العمل. متابعة المنشآت عبر الزيارات الميدانية ومنظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني. دبي فى 27 يوليو / وام / أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 الذي تم بموجبه تعديل ضوابط تسديد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص من خلال نظام حماية الأجور. وبموجب القرار، تطبق الوزارة حزمة من الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة بضوابط نظام حماية الأجور وفقا لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم. ونص القرار على متابعة الوزارة للمنشآت المسجلة لديها بغض النظر عن عدد العاملين لديها وذلك عبر الزيارات الميدانية ومنظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها في تواريخ الاستحقاق، وترسل الوزارة تنبيهات للمنشأة غير الملتزمة وذلك قبل أن يتم إيقاف تصاريح العمل عنها نتيجة عدم استجابتها لتلك التنبيهات. وقال سعادة خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، ان "إصدار القرار الوزاري يأتي في إطار تطوير البنية التشريعية الناظمة لسوق العمل الإماراتي الذي يتبوأ مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية جراء كفاءته ومرونته وتحقيقه بيئة جاذبة لأصحاب العمل ولأفضل الكفاءات والمهارات من العمالة خصوصاً في ضوء ضمان حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن". وأشار الخوري إلى أن القرار يستهدف تعزيز استدامة توازن واستقرار علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال وفقا للحقوق والواجبات التي تتضمنها العقود المبرمة بين الطرفين، وفي مقدمتها الالتزام بسداد الأجور في مواعيد استحقاقها وبالقدر المتفق عليه في تلك العقود. وأشاد الخوري بالمنشآت الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها بالمواعيد المستحقة، "وهو ما يؤكد الوعي بأهمية الالتزام بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له". واشتملت التعديلات الجديدة التي نص عليها القرار الوزاري على اجراءات متدرجة تتخذ بحق المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر وفقا لمدد تأخرها في سداد الأجور حيث يتم ابلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بيانات المنشأة المعنية لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة، فيما يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصرا لصاحب المنشأة التي تزداد مدة مخالفتها مع مراعاة وحدة الشركاء وصولا الى فرض غرامة إدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 وتحويل المنشأة المعنية إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشات المتبع لوزارة وزارة الموارد البشرية والتوطين . وأتاحت التعديلات للمنشآت التقدم بطلبات لاستثناء حالتين جديدتين من تحويل أجورهما عبر نظام حماية الأجور وهما العمال البحارة العاملين على متن السفن، والعمال الأجانب العاملين بالمنشآت الأجنبية أو بفروعها داخل الدولة الذين يستلمون أجورهم خارج الدولة وذلك الى جانب الحالات السابقة المستثناة وهي قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين والبنوك والمصارف ودور العبادة. ويمكن لأصحاب العمل زيارة الموقع الإلكتروني للوزارةwww.mohre.gov.ae والاطلاع على تفاصيل القرار الوزاري المشار اليه.
مشاركة :