صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 26 يوليوز، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد تم التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين بالاغلبية على مشروع هذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مشيراً إلى أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع العديد من التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية. ووفق المصدر ذاته، فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سبق أن تقدم بالمشروع الهادف إلى تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري بتفعيل الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011 . ويدخل هذا المشروع، حسب بلاغ الوزارة، ضمن مجالات الإصلاحات الدستورية الجوهرية والطفرة التشريعية النوعية التي تعرفها بلادنا تكريسا لدولة الحق والقانون يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وأكد الوزير خلال الجلسة على أهمية هذا المشروع بالنظر للآفاق التي يقدمها لحماية الحقوق والحريات بالمغرب، كحقوق دستورية، فبمقتضى هذا القانون يمكن تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون أثير من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية رائجة أمام المحاكم، وكذا أمام المحكمة الدستورية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وقد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت كل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي وذلك لبلورة مشروع قانون تنظيمي يضمن التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية. وأكد الوزير على أن المصادقة على هذا المشروع باغلبية اعضاء مجلس المستشارين، ستساهم في إخراج قانون تنظيمي سيفتح آفاقا مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويدعم ثقة المواطن في القضاء، وسيعزز الترسانة القانونية الناظمة للحقوق والحريات بالمغرب.
مشاركة :