إلزام رجل بأن يؤدي لآخر 910 آلاف درهم

  • 8/2/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر مبلغ 910 آلاف درهم قيمة إقرار بدين بمبلغ 810 آلاف درهم صادر منه للمدّعي، بالإضافة إلى 100 ألف درهم شرط جزائي للتأخير في السداد. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 810 آلاف درهم، مع إلزامه بمبلغ 100 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي عن المماطلة في السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه وابنه مدينان بمبالغ مالية نتيجة تعاملات مالية مع المدّعي، وبموجب إقرار صادر من المدعى عليه تعهد الأخير بسداد مبلغ 810 آلاف درهم في موعد أقصاه يونيو 2019، وقد تضمن الاتفاق أيضاً التزام المدعى عليه بسداد 100 ألف درهم كشرط جزائي في حالة عدم سداد المبلغ في التاريخ المحدد، وعند مطالبته للمدعى عليه بسداد المبلغ أخذ يماطل في السداد. من جانبها، قالت المحكمة إنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات الاتحادي أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممّن وقّعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مشيرة إلى أن المدعي قد استند في إثبات دعواه إلى الاقرار والتعهد الصادر من المدّعى عليه المؤرخ والذي تعهد بموجبه بسداد مبلغ 810 آلاف درهم، فيكون الاقرار والتعهد حجة عليه بما ورد فيه من مديونيته للمدعي بالمبلغ الثابت به. ولفتت المحكمة إلى أن المدعي قد تمسك بعدم التزام المدعى عليه بسداد المبلغ موضوع المطالبة، وقد حضر الأخير أمام مكتب تحضير الدعوى ولم ينازع في صحة المديونية، كما لم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المذكور، ومن ثم تكون الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه. وعن طلب مبلغ 100 ألف درهم قيمة التعويض الاتفاقي، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً أن العقد قانون المتعاقدين ويلتزم عاقده بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً، فلا يجوز لأيٍّ من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، وأن الاتفاق الذي يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين من النقود عند إخلاله بتنفيذ ما تعهد به أو تأخره في التنفيذ الكلي أو الجزئي ما هو إلا شرط جزائي أي تعويض اتفاقي. ولفتت إلى أن الثابت أن المدعى عليه قد التزم برد المبلغ موضوع الاقرار والالتزام بسداد مبلغ 100 ألف درهم كشرط جزائي في حالة عدم سداد المبلغ في التاريخ المحدد، ولما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها السابق إلى ثبوت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه برد الدين في الموعد المستحق، ومن ثم يتقرر الحق للمدعي في مطالبة المدعى عليه بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 910 آلاف درهم على النحو الوارد بالأسباب وبالمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :