تغريم بائع سيارة أخفى عيوب «الشاصي»

  • 8/4/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بفسخ عقد بيع مركبة بسبب اكتشاف المشتري عيباً في «الشاصي» منع ترخيصها، إضافة إلى التلاعب في عداد المسافة، وأيدت إلزام البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ 101 ألف و500 درهم. وأقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام تاجر سيارات برد مبلغ 79 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى رسوم الفحص، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بمبلغ 20 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى شرائه مركبة بمبلغ 79 ألفاً و500 درهم، وعند فحصها تبين له وجود عيب بالشاصي، وأنها غير قابلة للترخيص، إلا إذا تم تبديل الشاصي، والتمس الحكم بفسخ عقد البيع. من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها إدخال خصمين جديدين في الدعوى «شركة تأمين» و«معرض سيارات»، وطلب مخاطبة شرطة أبوظبي لبيان ما إذا كانت السيارة موضوع الدعوى قد تعرضت لحادث من عدمه، وبيان تاريخ الحادث وقائدها أثناء هذا الحادث، والتمس الحكم برفض الدعوى لانتفاء مسؤوليته، والقضاء بإلزام الخصم المدخل الأول والثاني بما قد يحكم به لمصلحة المدعي. وتقدم الخصم المدخل الأول بمذكرة جوابية التمس من خلالها إخراجه من الدعوى لانتفاء صفته فيها وبالنتيجة رفض الدعوى في مواجهته، ثم تقدمت المؤسسة المدخلة الثانية بمذكرة جوابية ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى لانتفاء صفتها. وأظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة أن المركبة مستخدمة لمسافة 200 ألف كلم، وهو مخالف لقراءة العداد التي بيعت على أساسها، ما يُعد تلاعباً خفياً، يحتاج لفحص فني دقيق ومتخصص ولا يمكن معرفته من خلال الفحص المروري، لافتاً إلى أن «هذا التلاعب وعيوب الشاصي والدهان والحوادث تفقد المركبة من قيمتها السوقية»، وأن «المسؤول عن ذلك التلاعب والعيوب هو مالك المركبة أو حائزها (البائع)، وأن المدعي لم يكن على علم بتلك العيوب». وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 81 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، وبالمناسب من المصروفات. ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعى عليه، فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن سبب الاستئناف هو المطالبة بتكليف وندب خبير آخر، فيما قررت محكمة الاستئناف قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، مشيرة إلى أن تقرير الخبير تضمن المعلومات كافة التي تطمئن إليها في ثبوت خطأ المشكو عليه، وحكمت برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة. «الاستئناف» أيدت إلزام البائع بأن يؤدي للمشتري 101 ألف و500 درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :