الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

  • 8/5/2022
  • 16:05
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (03 /21/ 2022) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ، الموافق 16 /6/ 2022م. وفيما يلي نص اللائحة: المادة الأولى: تعريفات: تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها: حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه. المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير. الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه ويعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة. الاعتداء على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالف لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق، أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه. المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية. المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى. فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى. النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها. المنتج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف السمعي البصري على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسؤوليته المالية. التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سمعي بصري آخر. منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات. الترخيص الإلزامي: الإذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة. النظام: نظام حماية حقوق المؤلف. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الباب الأول المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني المادة الثانية: المصنفات المحمية: تعد المصنفات التالية -دون الحصر- متمتعة بالحماية: 1- المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية. 2- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية. 3- المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي. 4- المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر. 5- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي. 6- التقارير الإخبارية؛ ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية. المادة الثالثة: التراث الشعبي (الفلكلور): 1- يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 2- يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية: أ- التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة. ب- التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواءً كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى. ج- التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية. د- التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها. المادة الرابعة: أحكام تداول الوثائق: على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية. المادة الخامسة: حقوق التمثيل والأداء العلني: يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح: 1- لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق. 2- لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل. 3- لترجمة مصنفاتهم. المادة السادسة: حق التتبع: يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي. المادة السابعة: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة: أولاً: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية: يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح: 1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق. 2- نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل. 3- تثبيت أدائهم على دعامة مادية. 4- الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات. 5- ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة. 6- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية. 7- لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه. ثانياً: هيئات الإذاعة: يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: 1- تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها. 2- إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور. 3- تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل. 4- نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة. المادة الثامنة: المطالبة بالحقوق: 1- يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به. 2- لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف. المادة التاسعة: حقوق التأجير: لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل: 1- التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها. 2- تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها. 3- تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير. 4- الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور المستهدف. 5- تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير. 6- تنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة. المادة العاشرة: حماية قواعد البيانات: تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها. الباب الثاني المخالفة وإجراءات ضبطها الفصل الأول المخالفات ومسؤولية الاعتداء على حق المؤلف المادة الحادية عشرة: مسؤولية الاعتداء: أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام. ثانياً: تعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات. ثالثاً: يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها. المادة الثانية عشرة: التعدي على المصنفات الأدبية: أولاً: يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي. ثـانياً: يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية: 1- استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية. 2- استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح. 3- استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام. 4- تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية. 5- أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي. ثـالثـاً: كما يفهم من البند ثانياً من المادة التاسعة من النظام فإن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي. رابعــاً: يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبة العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك. خامساً: امتلاك صاحب العمل لنسخة أصلية من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفي منشأته بحجة أنها استخدام شخصي. المادة الثالثة عشرة: التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي: يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي: 1- إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادون أو تجمعات بشرية. 2- كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية. 3- استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها. 4- إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين. المادة الرابعة عشرة: التعدي على حقوق الأداء: 1- يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة عشرة البند الثامن) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم. 2- يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق. المادة الخامسة عشرة: فك التشفير للأجهزة الإلكترونية: يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل: 1- إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع. 2- إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز. المادة السادسة عشرة: الاعتداء على برامج الحاسب الآلي: أولاً: تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب، سواءً كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية. ثانياً: يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل: 1- استنساخ البرامج وبرامج الألعاب. 2- تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق. 3- تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة. المادة السابعة عشرة: مسؤولية محلات الصيانة: تعتبر المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسؤولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة. الفصل الثاني إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها المادة الثامنة عشرة: ضبط المخالفات: يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية: 1- بناءً على شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم. 2- بناءً على البلاغات الواردة وفق النماذج المعدة لذلك. 3- الزيارات الميدانية لمأموري الضبط على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاط أياً من المصنفات الفكرية. المادة التاسعة عشرة: إجراءات الضبط والتفتيش: لمأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية: 1- دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية، بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار وتفتيشها. 2- ضبط وتحريز نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزاءها أسباب معقولة عند الفحص الأولي على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. 3- إجراء مساءلة فورية مع من تنسب إليه المخالفة أو أي من العاملين بالمنشأة وسماع أقوال مالكها، أو من يمثله إذا قدر ملاءمة ذلك. في جميع الأحوال يتعين السماح لمن تنسب إليه المخالفة بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر يعد لهذا الغرض، إضافةً إلى ما يقدمه من وثائق ومستندات. المادة العشرون: مهام الضبط: أولاً: تتولى الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع. ثانياً: يتم إثبات ما تم ضبطه أو تحريزه في محضر الضبط، على أن يتم توقيعه من قبل مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، ويدخل في ذلك العاملون في المنشأة، ويدون فيه ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو الهروب من الموقع، على أن يتضمن المحضر المعلومات التالية: 1- اسم المنشأة وعنوانها والمعلومات الثبوتية الأساسية الخاصة بها. 2- موقع وتاريخ الضبط. 3- أسماء العاملين بالموقع. 4- اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها. 5- نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها. المادة الحادية والعشرون: إبراز هوية مأموري الضبط: على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش إبراز ما يثبت هوياتهم. المادة الثانية والعشرون: تحليل الأدلة: يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام بالإجراءات التالية: 1- فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها. 2- تقوم الإدارة المختصة بمعاينة المضبوطات، وتحليل مضمونها للتأكد من اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف من عدمه، وإعداد تقرير فني، يشمل المعلومات التالية: أ- وصف تفصيلي للمصنف. ب- تحديد عدد النسخ المضبوطة، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط. ج- المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف. د- كيفية التوصل للمخالفة. هـ- طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور. و- أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء. ز- التوصية بمدى ثبوت المخالفة من عدمها. المادة الثالثة والعشرون: الفحص الفني للمستندات: 1- يتم إجراء فحص أولي للشكوى المقدمة إلى الهيئة ومعاينة المستندات والأدلة والتأكد من استيفائها لمتطلبات قيد الشكوى وفق النماذج المعدة لذلك. 2- تقوم الإدارة المختصة بتحليل مضمون المستندات المقدمة بشأن الشكاوى وأدلتها الثبوتية للتأكد من احتمالية اشتمالها اعتداء على حق المؤلف من عدمه، وإعداد تقرير فني على أن يتناسب مع نوع المصنف وأن يشتمل -بحد أدنى- على المعلومات التالية: أ- المعلومات الأساسية للشكوى. ‌ب- وصف تفصيلي للمصنف الأصل والمعتدي. ج- تحديد عدد النسخ الأصلية والنسخ محل الاعتداء. د- المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف أو الأدلة المقدمة. هـ – أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء. و- التوصية بثبوت المخالفة من عدمها وفق ما يتوفر من أدلة ومستندات ونصوص نظامية داعمة بوجود المخالفة. ز- يرفع المحلل تقريره للإدارة عن الشكوى مبيناً مدى ثبوت المخالفة من عدمها. المادة الرابعة والعشرون: التحقيق في المخالفات: يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك: 1- توجيه استدعاء أولي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. 2- توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. 3- يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية: أ- ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال. ب- اسم الموظف الذي قام بسماع الأقوال وصفته. ج- اسم من تنسب إليه المخالفة، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به. د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد. هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك أوجه دفاعه. 4- تتم مساءلة من تنسب له المخالفة عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف، ومدى ما حققه من عوائد مالية. 5- لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر. 6- للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل. 7- تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى اللجنة للنظر فيها. 8- في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال الفترة المحددة للاستدعاء، يتم إحالة أوراق القضية للجنة لإصدار القرار بشأنها. الفصل الثالث إجراءات ضبط المخالفات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية المادة الخامسة والعشرون: الاعتداء على المصنفات الإلكترونية: أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأيٍ من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام. ثانياً: تقع على المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع، أو ما يبث من خلاله أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي لموقع آخر تابع له في حالة ثبوت احتوائه على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام. المادة السادسة والعشرون: ضبط المخالفات في المصنفات الإلكترونية: يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية وفق ما يلي: 1- شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم، على أن تتوافق مع شروط قيدها لدى الهيئة وفق النماذج المعدة لذلك. 2- بناءً على البلاغات الواردة إلى الهيئة وفق النماذج المعدة لذلك. 3- رصد الإدارة المختصة للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية التي يحتمل وجود اعتدائها على حق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية. المادة السابعة والعشرون: إجراءات ضبط المخالفات على المصنفات الإلكترونية: تتولى الإدارة المختصة مباشرة إجراءات ضبط المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية عند وجود تعدٍ على حق المؤلف وفق الإجراءات التالية: 1- القيام بإجراءات ضبط المخالفة عبر تحرير محضر ضبط يتضمن التالي: أ- سبب قيام عملية الضبط. ب- اسم النطاق أو عنوان بروتوكول الإنترنت للموقع الإلكتروني. ج- تحديد مكان وقوع المخالفة داخل الموقع الإلكتروني. د- نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها. 2- تعد الإدارة المختصة تقريراً فنياً بشأن محضر الضبط، على أن يشتمل -بحد أدنى- على المعلومات التالية: أ- المعلومات الأساسية لقيام عملية الضبط. ب- وصف تفصيلي عن الموقع الإلكتروني يتضمن نشاطه وخدماته. ج- المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها الموقع الإلكتروني. د- تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء. هـ- أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء. المادة الثامنة والعشرون: الحجب المؤقت والإحالة: تتولى الإدارة المختصة في الهيئة مباشرة إجراءات الاستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية -حسب الإجراءات النظامية المتبعة- التي ثبت مخالفتها لأحكام النظام واللائحة، ولها في سبيل ذلك التالي: 1- استدعاء مالك الموقع الإلكتروني المنسوب له المخالفة لمراجعة الإدارة المختصة خلال يوم عمل من تاريخ الاستدعاء. 2- في حالة عدم التجاوب مع الاستدعاء أو لم يتبين وجود قنوات محلية للتواصل مع مالك الموقع، يتم حجب الموقع الإلكتروني مؤقتاً لحين مراجعة الإدارة المختصة وتقديم ما يثبت نظامية عدم وجود التعدي محل المساءلة. 3- للهيئة التنسيق مع مقدمي الخدمة والمواقع المستضيفة ومن في حكمهم؛ لتزويد الإدارة المختصة بالبيانات اللازمة للمواقع الإلكترونية التي يشتبه مخالفاتها لحق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية. 4- في حالة توفر بيانات مالك الموقع الإلكتروني ولم يتم التجاوب مع الاستدعاء بعد (8) ثمانية أيام عمل من بداية الحجب المؤقت، يتم إحالة أوراق القضية إلى اللجنة لإصدار القرار بشأنها. 5- الحجب المؤقت بشكل فوري للمواقع الإلكترونية المخالفة، على أن يحتوي الموقع الإلكتروني الذي يثبت مخالفته أياً من العناصر التالية: أ- البث المباشر. ب- إتاحة تحميل المصنف. ج- توفر طرق السداد مما يدل على قيام هدف ربحي. د- ظهور إعلانات دعائية. هـ- تعليقات للمستخدمين. المادة التاسعة والعشرون: حق طلب التعويض: لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة. المادة الثلاثون: ضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات: 1- تتولى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للجنة وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة عليها بالتنسيق مع الأعضاء. 2- يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشاران القانوني والشرعي. 3- للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات. 4- للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو مأمور الضبط الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله. 5- للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال عدم استكمال الإدارة لأي من الإجراءات التي نصت عليها اللائحة. 6- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للمجلس، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها. 7- إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للمجلس بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة للنيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي. 8- تبلغ الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإدارة المختصة بالقرارات المصادق عليها لإنفاذ العقوبات المقررة. المادة الحادية والثلاثون: ضوابط إنفاذ العقوبات: 1- في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه. 2- العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة. 3- يراعى عند إنفاذ العقوبات ما يلي: أ- تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدر بحقه القرار أو من يمثله وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله. ويجوز للإدارة المختصة استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى. ب- قيام المخالف بتسديد الغرامة المالية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ذات العلاقة. ج- إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بشطب الترخيص تبلغ الهيئة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم. د- تقوم الهيئة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقاً للمادة (الثانية والعشرين البند الخامس) من النظام. الفصل الثالث الحجز التحفظي المادة الثانية والثلاثون: التدابير الاحترازية المؤقتة: 1- للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعدٍ على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية. 2- للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون علم الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين يوجد احتمال إمكانية إتلاف الأدلة. 3- للجنة حق الطلب من المدعي: أ – تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق. ب – تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك. ج – تقديم ضمانة مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها. د – للجنة أن تطلب من المدعي أي أدلة أخرى لتحديد مدى مشروعية الدعوى. 4- للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد على (31) واحد وثلاثين يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها. 5- للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1 و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعى عليه، أو وقف مفعولها إذا لم يستجب المدعي لما يطلب منه من وثائق خلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد على (31) واحد وثلاثين يوماً. 6- للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعدٍ على المصنفات أو السلع، أن تأمر المدعي بناءً على طلب من المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير. المادة الثالثة والثلاثون: التدابير الحدودية: 1- لصاحب حق المؤلف في حال كان لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود. 2- للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق. 3- على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز على (31) واحد وثلاثين يوماً يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها. 4- للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات. 5- للجنة منح صاحب الحق (المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته. 6- للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع. 7- للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها. المادة الرابعة والثلاثون: الحجز التحفظي الاحتياطي: لمكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ، وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة. الباب الثالث التراخيص الإلزامية المادة الخامسة والثلاثون: أهلية الحصول على الترخيص: يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لاستنساخ مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة العربية، إذا كان الشخص: 1- مواطناً سعودياً. 2- شخصية اعتبارية مقرها في المملكة. المادة السادسة والثلاثون: الأحكام العامة للترخيص الإلزامي: يجوز للمجلس أن يمنح ترخيصاً إلزامياً عن مصنف محمي بموجب أحكام النظام بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة، وفقاً لما يأتي: 1- ألا يكون الترخيص الإلزامي حصراً على من منح له. 2- أن يقتصر كل طلب ترخيص إلزامي على مصنف واحد. 3- أن يبت في كل طلب ترخيص إلزامي على حدة. 4- أن يعوض صاحب الحق في المصنف تعويضاً عادلاً، ويتولى المجلس تحديد المكافأة المالية، على أن يتعهد المرخص له بالوفاء به. المادة السابعة والثلاثون: متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي: يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي: أولاً: عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ- التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة. ب- تقديم ما يثبت أنه: 1- بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف وتم رفض طلبه؛ أو 2- طلب من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل؛ أو 3- بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه. ج- تقديم ما يثبت أنه قام بإبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه برغبته بالاستفادة من حق الترجمة أو الاستنساخ وذلك قبل تقديم طلب الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل. د- تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه. هـ – التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية لصاحب الحق. و- تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقاً لعدد الطبعات. ثانياً: بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف بنسخة من طلب الترخيص الإلزامي المقدم إلى الهيئة. ب- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في البلد الذي يعتقد أنه بلد النشر بنسخة من قبول طلب الترخيص الإلزامي. المادة الثامنة والثلاثون: منح الترخيص الإلزامي: يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات الترخيص الإلزامي. المادة التاسعة والثلاثون: حالات عدم منح الترخيص الإلزامي: 1- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق. 2- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي في حال قام صاحب الحق بترجمة المصنف المطلوب الترخيص عنه إلى اللغة العربية أو قام بتوفير نسخ مترجمة من المصنف في المملكة أو اتاح صاحب الحق نسخاً للتداول في المملكة بثمن مقارب للثمن المعتاد، وذلك قبل البت في طلب الترخيص الإلزامي. 3- لا يمنح المجلس أي ترخيص إلزامي لمصنف إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول. المادة الأربعون: ضوابط الترخيص الإلزامي: يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية: 2- أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ. 2- أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف. 3- أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف -بلغته الأصلية- على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ. 4- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصاً يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط. 5- أي ضابط آخر يقره المجلس. المادة الحادية والأربعون: حالات منح الترخيص الإلزامي: أولاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم يتم ترجمة المصنف إلى اللغة العربية في المملكة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف. 2- إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك. 3- إذا نفذت جميع نسخ الترجمة للمصنف في المملكة إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير نسخ مترجمة من ذلك المصنف بعد الطلب منه من قبل طالب الترخيص. 4- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحياً أو تجارياً. ثانياً: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لاستنساخ مصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية وفقاً لما يأتي: 1- إذا لم تكن نسخ من ذلك المصنف قد طرحت للتداول في المملكة من جانب صاحب الحق أو بتصريح منه لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة. 2- إذا توقف صاحب الحق لمدة ستة أشهر، عن عرض نسخ في المملكة لبيع المصنف لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء المدد التالية من تاريخ أول نشر للمصنف: أ- ثلاث سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ذات علاقة بالعلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية. ب- خمس سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف عام. ج- سبع سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ينتمي إلى عالم الخيال، كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن. ثالثاً: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقاً لما يأتي: أ- إذا كان المصنف قد نشر بشكل مطبوع أو بأي شكل آخر مماثل من أشكال النقل. ب- أن يكون المقر الرئيسي لهيئات الإذاعة في المملكة. ج- إذا اقتصر هدف الترخيص على خدمة الاحتياجات التعليمية وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى مختصين في مهنة معينة. د- إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة إلى داخل المملكة. هـ – أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم الحصول عليها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. و- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحياً أو تجارياً. رابعاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثاً) يجوز للمجلس الترخيص لهيئات الإذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم. خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً)، إذا كان المصنف المراد ترجمته يتكون بشكل أساسي من رسوم وصور توضيحية فإنه تطبق عليها حالات الاستنساخ الواردة في البند (ثانياً) عليها. المادة الثانية والأربعون: قيود الترخيص الإلزامي: 1- لا يجوز للمرخص له تصدير نسخ المصنف المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة، ويجب أن يقتصر استخدام تلك النسخ داخل المملكة. 2- يجوز لأي من الأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة المرخصة لها وفق الترخيص الإلزامي إلى الدول الأخرى وفق الشروط التالية: أ- أن يكون المرسل إليهم أفراداً من رعايا المملكة. ب- ألا يكون بشكل ربحي أو تجاري. ج- أن يتم الاتفاق مع الدولة المراد التصدير لها وتوضيح آلية الاستلام والتوزيع. المادة الثالثة والأربعون: حالات إلغاء الترخيص الإلزامي: يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم المرخص له باستغلال الترخيص الإلزامي على نحو كافٍ يفي باحتياجات المملكة خلال المدة المنصوص عليها في قرار المنح. 2- إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص الإلزامي بغير وجه حق. 3- إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام عند إعداد النسخة المرخص لها. 4- إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام الترخيص الإلزامي. المادة الرابعة والأربعون: حالات إنهاء الترخيص الإلزامي: 1- ينهي المجلس بعد إخطاره من صاحب الحق صلاحية الترخيص الإلزامي إذا ترجم المصنف إلى اللغة العربية أو أتاحه للتداول في المملكة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه، وكانت بذات مضمون الترجمة المنشورة أو بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة، على أن يقوم صاحب الحق بتبليغ المرخص له بتوفير الترجمة أو نسخ المصنف مع تقديم ما يثبت ذلك. 2- يبدأ سريان إنهاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المرخص له. 3- يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإلزامي في المملكة حتى نفاذها. المادة الخامسة والأربعون: سداد المكافأة المالية للترخيص الإلزامي: يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافأة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة يُعد طلب الترخيص الإلزامي ملغياً. ويستثنى من ذلك؛ إذا لم يتمكن مقدم الطلب من العثور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفق ما يحدده قرار منح الترخيص. المادة السادسة والأربعون: مدة الترخيص الإلزامي 1- يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوسيلة أو الوسيط الذي سوف يستخدمه المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور. 2- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي، إذا أثبت المرخص له أن هناك سبباً مشروعاً. المادة السابعة والأربعون: نشر قرارات الترخيص الإلزامي تسجل في سجلات الهيئة وتنشر قرارات منح وإنهاء وإلغاء التراخيص الإلزامية مع بيان اسم المؤلف وبيانات التواصل معه ونوع الترخيص واسم المرخص له ومدة الترخيص، ويبلغ بها المرخص له. الباب الرابع الأحكام العامة المادة الثامنة والأربعون: الملكية العامة: أولاً: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس الهيئة متابعة حق المؤلف عليها. ثانياً: تنطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. المادة التاسعة والأربعون: طبيعة الحماية: 1- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواءً كانت أدبية أو علمية أو فنية، أياً كان نوعها ما دام مسموحاً بتداولها في المملكة. 2- تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية. 3- نطاق الحماية الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة. المادة الخمسون: احتساب مدة الحماية: 1- تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل، وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه. 2- تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم. 3- تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى. المادة الحادية والخمسون: انقضاء مدة الحماية: يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حال إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه. المادة الثانية والخمسون: سريان اللائحة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.

مشاركة :