نظام حماية المؤلف.. استنساخ المصنف دون إذن وبيعه للطلبة أو أدائه في الحفلات المدرسية تعد على حقوق المؤلف

  • 8/5/2022
  • 15:09
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، وتضمن الفصل الأول من الباب الثاني المخالفات ومسؤولية الاعتداء على حق المؤلف. وذكرت المادة الحادية عشرة، أن مسؤولية الاعتداء كالتالي: أولًا: يعد معتديًا على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام. ثانيًا: تعد المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات. ثالثًا: يعد تعديًا على حقوق المؤلف ومخالفًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها. أما المادة الثانية عشرة، فأوضحت أن التعدي على المصنفات الأدبية كالتالي: أولًا: يعد في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض عُتدَّ تجاوزًا لحدود الاستخدام الشخصي. ثـانيًا: يعد تعديًا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية: 1- استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية. 2- استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح. 3- استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام. 4- تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية. 5- أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي. ثـالثـًا: كما يفهم من البند ثانيًا من المادة التاسعة من النظام فإن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي. رابعــًا: يعد تعديًا على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبة العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك. خامسًا: امتلاك صاحب العمل لنسخة أصلية من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفي منشأته بحجة أنها استخدام شخصي. وبينت المادة الثالثة عشرة، حالات التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي، كما يلي: يعد تعديًا على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي: 1- إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادون أو تجمعات بشرية. 2- كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية. 3- استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها. 4- إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين. 1- يعد تعديًا على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخدامًا نظاميًا وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة عشرة البند الثامن) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم. 2- يعد تعديًا على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق. أما المادة الخامسة عشرة، فتناولت فك التشفير للأجهزة الإلكترونية، ونصت على التالي: يعد تعديًا على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعديًا كل من يسهل ذلك مثل: 1- إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع. 2- إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز. وتناولت لمادة السادسة عشرة، الاعتداء على برامج الحاسب الآلي، كالتالي: أولًا: تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب، سواءً كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالًا أدبية. ثانيًا: يعد تعديًا على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل: 1- استنساخ البرامج وبرامج الألعاب. 2- تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق. 3- تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة. أما المادة السابعة عشرة، فتناولت مسؤولية محلات الصيانة وجاءت كالتالي: تعد المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسؤولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.

مشاركة :