مُسنٌّ ضحية تحايل زوجة ابنه

  • 8/6/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض في قضية نزاع بين رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً وابنه وزوجة ابنه، برفض طلبهما، وذلك لأداء والد الزوج اليمين المتممة واطمأنت المحكمة لشهوده فيما يتعلق باصطحابه من قبلهما وأخذ توقيعه على مستندات على بياض لاستخدامها للاتصالات لإلغاء أو إضافة رقم هاتف، وهو ما عزز ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية بعدم تحرير والد الزوج لصلب سند الدين، فضلاً عن أن والد الزوج هو رجل طاعن في السن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد ابنه وزوجة ابنه نظير قيامهما بالتحايل عليه، حيث قاما بتوقيعه على ورقتين على بياض وذلك لتخليص معاملة في الاتصالات، فقد تم استدعاؤه ومطالبته بمبلغ 4 ملايين و700 ألف درهم بموجب سند الدين الواجب أداؤه، مما دفعه للمثول أمام المحكمة وأداء اليمين المتممة حول سند الدين، وأن لا علاقة له بما وقع. وأوضحت المحكمة أنها أحالت سند الدين موضوع الأمر بالأداء إلى المختبر الجنائي لإجراء المضاهاة اللازمة بين التوقيع المنسوب للمستأنف على سند الدين وبين توقيع صحيح له على سند رسمي أو عرفي معترف به، فأنجز المختبر الجنائي ما كلف به وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن والد زوجها هو الكاتب بخط يده للتوقيع المذيل لأصل السند لكنه ليس هو الكاتب لبيانات صلب سند الدين موضوع الفحص وإنما الكاتب له شخص آخر غيره، ثم استجوبت المحكمة زوجة الابن لتحديد تاريخ الإيصال سند المديونية وبيان كيفية تحويل أو تسليم مبلغ المديونية إلى والد زوجها وبيان مصدر تحصلها على قيمة سند الدين، فأفادت بأنها حصلت على المبلغ من عملها وكانت تحتفظ به بخزينة حديدية وأقرضته لوالد زوجها من دون حضور أحد. أوضحت المحكمة أن زوجة الابن أوردت عند استجوابها بأنها لم تخبر أحداً بالواقعة وأن زوجها علم بالواقعة عقب مطالبتها بقيمة الإيصال، في حين ذكر زوجها بأنه علم بالواقعة بعد فترة قصيرة، كما أن مربيتها صرحت بأنها شاهدت المستأنف وهو يخرج من بيت المستأنف ضدها وسألتها عن سبب وجوده عندها في البيت، فذكرت لها أنها أعطته مبلغاً في حين أن المستأنف ضدها ذكرت أنها لم تعلم أحداً وقد واجهتها المحكمة بهذا التناقض فكررت ما ذكرته المربية. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب زوجة الابن نظراً لاستغلالها لوالد زوجها لاستلام قيمة الإيصال ودفع سند الدين المراد دفعه، موضحة أن ما تدعيه لا يعدو أن يكون مجرد جدل في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ورفضه.

مشاركة :