محمد رشاد أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي قراراً رقم (6) لسنة 2022، باعتماد اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 13 لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجالات الرياضية، وعلى اللائحة البحرينية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 2021. وتضمنت اللائحة سبعة فصول تتألف من 45 مادة من بينها النص على قائمة المحظورات المعتمدة من قبل " WADA" وطبيعة عمل اللجنة للقيام مهامها بموجب اللائحة، وضمانتها للتمتع بالاستقلالية في عملها إلى جانب وأدوارها ومسؤولياتها وأنشطتها لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الرياضة في البحرين، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الإدارة واختصاصته، والجهاز التنفيذي وتشكيل لجنة الاختبار ومهامها وخططها وبرامجها، كما تضمنت الإعفاءات المتاحة للاستخدام العلاجي واختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات، والإجراءات التأديبية وتحليل العينات والعقوبات المنصوص عليها وآليات الاستئناف على قرارات اللجنة التأديبية وتحديثات قواعد ومكافحة المنشطات. وأوضح القرار أن اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة المنشطات تعتبر السلطة المختصة بتطبيق أحكام المدونة والمعايير الدولية بجانب كل ما يتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، مبيناً أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الرياضة البحرينية من خلال جعلها ميدانا للتألق والمنافسة الخالية من آفة استخدام المنشطات المحظورة والتي تضر بصحة الرياضيين وذلك من خلال وضعها للسياسات العامة بمكافحة المنشطات، وقيامها بالتخطيط نحو التشجيع للبرامج التعليمية، فضلا عن دورها في إعداد برامج تدريب للكوادر الطبية والفنية لتأهيلهم في مجال جمع العينات المراد فحصها، كذلك التعاون مع الجهات المختصة للفاعليات الرياضية داخليا وخارجيا فيما يتعلق بمكافحة المنشطات. وأشار القرار إلى مهام اللجنة في ممارسة وتفعيل البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، بما في ذلك تحديد زمان ومكان مراقبة تعاطي المنشطات، والاختبارات المفاجئة من دون إخطارمسبق والاختبارات داخل إطار الأحداث الرياضية الوطنية أو خارجها، كما تعمل على مراقبة تعاطي المنشطات بالنسبة للرياضيين بالتعاون مع المنظمات الوطني والدولية وغيرها من اللجان التنظيمية وجراء نشاطات الادعاء وجلسات الاستماع وإصدار العقوبات من خلال اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات والعمل على الترويج للقيم والمعلومات والأعمال الوقائية في مكافحة المنشطات، والمساهمة في الأنشطة البحثية المتعلقة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وإنشاء قاعدة بيانات بهدف تثقيف الرياضيين والباحثين وإنشاء لجنة الإعفاء للاستخدام العلاجي لمنح الإعفاءات اللازمة وفقا للمدونة والمعايير الدولية للإعفاءات الطبية وحدد القرار العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمتعاطين للمنشطات بأنهم يخضعون لذات العقوبات المنصوص عليها في قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة الأولمبية، وذلك بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة بالمدونة والمعايير الدولية، كما منح القرار الحق للجنة الأولمبية في اتخاذ أي إجراء أو تدبير ضد الاتحادات الرياضية المخالفة حتى تتوافق أنشطتها مع قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة، على أن تكون تلك القرارات قابلة للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات والمعينة من اللجنة الأولمبية للفصل في المخالفات، ثم أمام محكمة التحكيم الرياض"CAS" من قبل الاتحاد الرياضي الوطني المعني خلال شهر من تاريخ العلم بالقرار. وبين القرار الحالات الاستثنائية للاستخدام العلاجي للمنشطات بما يتوافق مع قواعد مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة وبما لا يتعارض مع المدونة والمعايير الدولية على أن تقوم اللجنة بتشكيل لجنة أخرى للنظر في طلبات الإعفاء للاستخدام العلاجي، كما نص القرار على تكوين لجنة للاختبار للبحث عن تعاطي المنشطات من خلال توقيع الكشف على جميع الرياضيين الوطنيين المنتسبين للمنظمات الرياضية وكذلك على كافة الرياضيين الخاضعين لنطاق اللائحة، كما تقوم بادارة عملية تخطيط وتوزيع الاختبارات وجمع العينات ومعالجتها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة. وحدد القرار ميزانية سنوية للجنة تتمثل في الدعم الحكومي ومبلغا مخصصا من اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بجانب التبرعات والمبالغ الأخرى التي تقبلها اللجنة وفقاً للانظمة المعمول بها فى المملكة فضلا عن إيراداتها من تقديم الخدمات وأنشطتها المختلفة، على أن تخضع حساباتها إلى لجنة تدقيق يتم تعينها من قبل مجلس إدارة تلك اللجنة والذي يتم تعينه بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية لدورة مدتها أربع سنوات.
مشاركة :