أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية قرارا لجامعة بفصل موظفة بعد أن تغيبت عن عملها مدة جاوزت السنة من دون أن تقدم أي عذر أو مبرر مقبول بعد انتهاء إجازتها السنوية حيث أكدت المحكمة حكمها بأن المشرع قرر إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متواصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة بدون عذر تقبله جهة الإدارة، وذلك من دون تعليق الأمر على قرار إداري يصدر بذلك. وكانت الموظفة لجأت إلى محكمة أول درجة وطالبت بإلغاء قرار الجامعة باعتبار المدعية فاقدة لوظيفتها بسبب انقطاعها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتها الى وظيفتها السابقة، وقالت إنها تعمل منذ، 2011 وبعد 10 سنوات من العمل أبلغتها إدارة شؤون الموظفين بصدور قرار اعتبارها فاقدة لوظيفتها منذ عام 2019 بسبب انقطاعها عن العمل، وطلبت منها التوقيع على استمارة إنهاء الخدمة، حيث لم ترتض القرار مدعية مخالفته القانون لعدم إنذارها بعد انقطاعها، إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعواها حيث لم ترتض الموظفة وطعنت على الحكم على، سند مخالفة الحكم والخطأ في تطبيقه لكون الإنذار المرسل إليها لم يصل إلى علمها ولم يسلم إليها ولم يرسل إليها على عنوانها الثابت في البطاقة السكانية. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن المشرع قرر إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متواصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة بدون عذر تقبله جهة الإدارة، وذلك من دون تعليق الأمر على قرار إداري يصدر بذلك؛ إلا انه اشترط لإعمال هذا الأثر أن تتوافر عناصر الاستقالة الضمنية وتتكامل أركانها. وأضافت المحكمة أن عناصر الاستقالة الضمنية شأنها شأن الاستقالة الصريحة تقوم على إرادة الموظف، فإذا كانت الأخيرة تستند إلى طلب مقدم منه فإن الاستقالة الضمنية تقوم على اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف في الإصرار على الانقطاع عن العمل وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة. وأكدت المحكمة أن قرار إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل متفق وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض، ولا ينال من ذلك ما تمسكت للمستأنفة من عدم استلامها للإنذار وعدم إرساله على عنوانها الثابت ببطاقتها السكانية، فذلك مردود عليه بأن المقرر متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للموظف فإنها تكون قد أوفت بالتزامها القانوني في هذا الشأن، ولما كانت المستأنف ضدها قد قدمت الدليل على إنذار المستأنفة على عنوانها الثابت لديها فإنها تكون قد أوفت بالتزامها القانوني في هذا الشأن.
مشاركة :