"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قرارا بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال

  • 8/10/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

في إطار المنظومة التشريعية الرامية إلى صون حقوق العاملين ودعم ممارسة الأعمال بما ينعكس إيجابًا على تعزيز تنافسية واستقرار بيئة العمل وترسيخ سمعة الدولة كوجهة مثالية وآمنة للعيش والعمل والاستثمار أصدر "الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور" وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" من جهتها قالت "عائشة بالحرفية" وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل: "إن الالتزام الراسخ بضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل على نحو متوازن يأتي ترجمة للتشريعات الوطنية ورؤية دولة الإمارات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية العمالة". وأضافت:" إقرار الضمان المصرفي أو التأمين على العاملين يتيح للمنشآت خيارين يراعيان تخفيف الكلف التشغيلية، وبما يمكن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها". يذكر أنّ القرار الوزاري أتاح للمنشآت خيارين أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائيًّا، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى. ويتمثل الخيار الآخر في التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهرًا بقيمة 137.50 درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهمًا عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهمًا تسددها المنشأة المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية الأجور عن كل عامل يعمل لديها. تجدر الإشارة إلى أنّ التغطية التأمينة تصل إلى 20 ألف درهم وتشمل الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يومًا السابقة لآخر يوم عمل للعامل ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل إلى بلده وتكاليف نقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها بناء على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة. أوضح القرار أربع حالات يجوز بموجب إحداها لصاحب العمل تقديم طلب لاسترداد الضمان المصرفي الخاص بالعامل أو المتبقي منه حال كان قد اختار سداد الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، وهذه الحالات الأربع هي إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته الدولة، ووفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، وعند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وأي حالة أخرى يقدم فيها صاحب العمل ما يثبت إلغاء تصريح عمل العامل وسداد مستحقاته كافة. ونص القرار على حالتين يحق فيهما للوزارة الامتناع عن رد الضمان المصرفي المستحق لصاحب العمل، وهما إذا ما كان صاحب العمل طرفًا في منازعة عمل جماعية لحين سداد مستحقات العمال، أو إذا ثبت وجود غرامات مستحقة على المنشأة أو تم وقف منحها تصاريح عمل. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر في إطار المنظومة التشريعية الرامية إلى صون حقوق العاملين ودعم ممارسة الأعمال بما ينعكس إيجابًا على تعزيز تنافسية واستقرار بيئة العمل وترسيخ سمعة الدولة كوجهة مثالية وآمنة للعيش والعمل والاستثمار أصدر "الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور" وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص. حماية العمالة وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" من جهتها قالت "عائشة بالحرفية" وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل: "إن الالتزام الراسخ بضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل على نحو متوازن يأتي ترجمة للتشريعات الوطنية ورؤية دولة الإمارات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية العمالة". وأضافت:" إقرار الضمان المصرفي أو التأمين على العاملين يتيح للمنشآت خيارين يراعيان تخفيف الكلف التشغيلية، وبما يمكن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها". خياران للمنشآت يذكر أنّ القرار الوزاري أتاح للمنشآت خيارين أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائيًّا، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى. ويتمثل الخيار الآخر في التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهرًا بقيمة 137.50 درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهمًا عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهمًا تسددها المنشأة المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية الأجور عن كل عامل يعمل لديها. التغطية التأمينة تجدر الإشارة إلى أنّ التغطية التأمينة تصل إلى 20 ألف درهم وتشمل الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يومًا السابقة لآخر يوم عمل للعامل ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل إلى بلده وتكاليف نقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها بناء على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة. طلب استرداد الضمان المصرفي الخاص بالعامل أوضح القرار أربع حالات يجوز بموجب إحداها لصاحب العمل تقديم طلب لاسترداد الضمان المصرفي الخاص بالعامل أو المتبقي منه حال كان قد اختار سداد الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، وهذه الحالات الأربع هي إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته الدولة، ووفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، وعند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وأي حالة أخرى يقدم فيها صاحب العمل ما يثبت إلغاء تصريح عمل العامل وسداد مستحقاته كافة. ونص القرار على حالتين يحق فيهما للوزارة الامتناع عن رد الضمان المصرفي المستحق لصاحب العمل، وهما إذا ما كان صاحب العمل طرفًا في منازعة عمل جماعية لحين سداد مستحقات العمال، أو إذا ثبت وجود غرامات مستحقة على المنشأة أو تم وقف منحها تصاريح عمل. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر

مشاركة :