8 محلات بسوق المحرق المركزي تطعن على قانونية عقد التطوير

  • 12/29/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عاد الجدل مرة أخرى حول سوق المحرق المركزي وإخلاء المحلات القائمة فيه، فبعد الحكم الصادر بإخلاء المحلات مؤقتًا والصادر الشهر الفائت، تقدم وكلاء ثماني محلات في السوق بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية يطالبون فيها بوقف تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي ووقف قرار الإخلاء، وبإلغاء عقد تطوير السوق لمخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحين أن بنود المزايدة حصرت العقد على شركة واحدة فقط، وأشاروا إلى وجود 11 مخالفة قانونية ودستورية أوردها تقرير حول المشروع كان أبرزها تضمين شروط المزايدة بندا يؤدي إلى حصر تنفيذ المشروع في الشركة التي رسى عليها المشروع، فضلا عن عدم عرضه على هيئة التشريع والإفتاء القانوني وتوقيع مدير عام البلدية على درجة وكيل وزارة بالتوقيع على العقد رغم أن توقيع العقد يندرج ضمن صلاحيات الوزير. الدعوى بحسب ما ذكره المحامون احمد المرباطي ويوسف السيد وعبدالكريم النواف من مكتب الريادة للمحاماة، تتحصل في أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت نهاية عام 2012، بطرح مزايدة المشروع وتم إرساء المزايدة بتاريخ 7مارس 2013 على العطاء الوحيد المقدم من إحدى الشركات الاستثمارية، لاستثمار مبلغ 5 ملايين دينار لهذا الغرض، وتم إبرام عقد مع الشركة، ووقع على العقد مدير بلدية المحرق عليها الثالثة، وأبرم ملحق العقد لإنشاء سوق مؤقت، وبعد مراجعة المشروع من قبل اللجنة المالية والقانونية للمجلس البلدي وتقرير ملاحظات الرقابة النظامية الإضافية على الحساب الختامي لبلدية المحرق لعام 2014 المعدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، تبين وجود 11 مخالفة قانونية ودستورية تحيط بالمشروع، كما تضمن تقرير الديوان، تحديدا للمخالفات الدستورية والقانونية بتضمين العقد بند يتيح للشركة المطورة للسوق ميزة تنافسية أثناء طرح المزايدة حيث ينص على أن يتولى المطور القيام بتمويل المشروع على أن يكون استرداد التكلفة من خلال الرسوم البلدية المقرة على الشركة المطورة في مشروعها/ مشروعاتها الأخرى القائمة في مملكة البحرين، وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن تضمين شروط المزايدة بالبند المذكور قد أدى ضمنيا إلى حصر تنفيذ المشروع في الشركة، وهو ما يثير شبها قانونية في العقد وفي المزايدة بارساء المشروع على الشركة المطورة بالتحديد دون شركات أخرى لديها القدرة على تقديم عطاءات أفضل. وأوضح المحامون أن الشركة المدعية الثالثة، لديها القدرة على المشاركة في تنفيذ المشروع بعطاء أفضل، وأن إجراء المناقصة بطريقة غير قانونية قد حال دون تقدمها بعرضها، وبالتالي فوت عليها فرصة المشاركة في تنفيذ وتطوير السوق، بعطاء أفضل من العطاء المقدم من الشركة المطورة، وبشكل يحفظ لخزينة الدولة أموالا طائلة، ويحفظ حقوق المستأجرين، كما لفت المحامون إلى وجود خلل جسيم يتعلق بموضوع العقد المبرم وبالجهة المتعاقدة مع الإدارة، حيث خالفت الإدارة كل القيود التي فرضها المشرع ومن ذلك التزامها بأخذ الرأي والتصريح بالتعاقد، فقد فرض المشرع على السلطة العامة التزاما بأخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرام العقد، وهو ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية على الرغم من أن قيمة العقد تزيد على 300 آلف دينار، مما يخالف البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية. كما ثبت في تقرير ديوان الرقابة المالية عدم التزام المدعى عليهم بتوقيع عقد مشروع إنشاء سوق المحرق المركزي البالغة قيمته 5 ملايين دينار وفقاً لمستوى الصلاحية الواردة في الفقرة أعلاه، حيث تبين قيام مدير عام البلدية (المدعى عليها الثالثة) المعين على درجة وكيل وزارة بالتوقيع على العقد، وذلك على الرغم أن توقيع العقد يندرج ضمن صلاحيات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مما يجعل القرار الصادر بالتوقيع ومن ثم العقد باطلا بطلانا مطلقا، لمخالفته لقواعد قانونية آمرة تتعلق بالنظام العام. وأشار المحامون إلى أن الغريب في الأمر هو اتباع أسلوب المزايدة بدلاً من المناقصة، حيث قالوا إنه كان يجب إجراء مناقصة لا مزايدة للحصول على العطاء الأقل لبناء مثل هذا المشروع، وهو ما يؤدي لبطلان المزايدة وطلبوا بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي ووقف قرار الإخلاء لحين الفصل في الدعوى، ثانيا: وفي موضوع الدعوى: أولا: الحكم بإلغاء كافة الأعمال التمهيدية التي أدت إلى إبرام عقد تطوير سوق المحرق المركزي من وضع شروط المناقضة والإعلان عنها وتحقيق شروط المناقصة وإرساء المناقصة، لمخالفة كل ذلك للتنظيم الذي قرره المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. ثانيا: الحكم ببطلان عقد تطوير سوق المحرق المركزي، لمخالفة إجراءات نشأته وتنفيذه لقواعد قانونية آمرة تتعلق بالنظام العام. ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :