أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي. ونصّ القانون، الذي تُطبق أحكامه على الجريدة الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، على أن تصدر الجريدة باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض ما يُنشر فيها بلغة أجنبية وفق تقدير اللجنة، على أن تتولى الأمانة العامة للجنة الإشراف على إدارة الجريدة وموقعها الإلكتروني، وإصدار القرارات اللازمة لكيفية تحريرها وطباعتها ومواعيد إصدارها وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً وتحميلها عبر التطبيقات الذكية. ويُعدّ التشريع الذي يصدر بعد العمل بهذا القانون معلوماً ومُلزِماً للكافة في الإمارة، وعلى جميع الجهات الحكومية تزويد الأمانة العامة بنسخ عن كافة القرارات التنظيمية الصادرة عنها لأغراض النشر في الجريدة الرسمية، والحفظ والتوثيق. ووفقاً للقانون الجديد، تُحدِّد اللجنة العليا للتشريعات في دبي، بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية، وكذلك الجهات التي تقدم لها الجريدة الرسمية إهداء. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.
مشاركة :