دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي. ونص القانون رقم (32) لسنة 2015، الذي تطبق أحكامه على الجريدة الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، على أن تصدر الجريدة باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض ما ينشر فيها بلغة أجنبية وفق تقدير اللجنة، على أن تتولى الأمانة العامة للجنة الإشراف على إدارة الجريدة وموقعها الإلكتروني، وإصدار القرارات اللازمة لكيفية تحريرها وطباعتها، ومواعيد إصدارها وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً، وتحميلها عبر التطبيقات الذكية. ويعتبر التشريع، الذي يصدر بعد العمل بهذا القانون، معلوماً وملزماً للكافة في الإمارة، وعلى جميع الجهات الحكومية تزويد الأمانة العامة بنسخ عن القرارات التنظيمية كافة الصادرة عنها، لأغراض النشر في الجريدة الرسمية والحفظ والتوثيق. ووفقا للقانون الجديد، تحدد اللجنة العليا للتشريعات في دبي بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية، وكذلك الجهات التي تقدم لها الجريدة الرسمية كإهداء، ويتاح للجميع ومن دون مقابل الاطلاع على الجريدة الرسمية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها أو من خلال تطبيقاتها الذكية، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.
مشاركة :