ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية منتفعا بخدمات الكهرباء سداد 22 ألف دينار متأخرات لصالح الهيئة التي لجات إلى المحكمة بعد رفض المدعى عليه سداد المستحق عليه، حيث قدمت الهيئة نسخة من اتفاقية الكهرباء والماء ونسخة من كشف حساب بالرسوم المستحقة على المدعى عليه، حيث اشارت إلى أن المدعى عليه تعاقد مع الهيئة على إدخال الخدمة وقد استفاد بها وتقاعس عن سداد الرسوم المستحقة عليه فترصد بذمته المبلغ المطالب به. وحيث قالت المحكمة إن مفاد نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أن كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء يتم قياسها بواسطة العدادات التي توفرها وزارة الكهرباء والماء أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك، على أن يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناءً على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك. وأشارت إلى أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد انتفع بخدمات المدعية من خلال حساب الكهرباء والماء وكان الثابت من فاتورة الكهرباء والماء والكشف التفصيلي بالمبالغ المترصدة في ذمته والتي تخضعها المحكمة لرقابتها وجود متأخرات في ذمته لم يسددها إلى الهيئة المدعية بقيمة اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة دينار. وأوضحت المحكمة أن تلك الفواتير تعبر عن قيمة الاستهلاك الفعلي المستحق والتي صدرت وفقا للأسس المحاسبية المقررة لدى الهيئة المدعية، حيث لم يحضر المدعى عليه حتى يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع رغم إعلانه قانونا، الأمر الذي يتعين معه إلزامه بسداد المبلغ المطالب به للمدعية، وقالت عن طلب الفائدة القانونية فالمحكمة تقدرها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا مقداره 22485 (اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون دينارا وسبعمائة وتسعون فلسا) والفائدة بواقع 2% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :