قضت المحكمة العمالية في الرياض، بإلزام إحدى الشركات بإصدار شهادة نهاية خدمة لأحد موظفيها على أن تكون «بدون مقابل»، وألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته بصرف النظر مبررات إنهاء الخدمة من صاحب العمل. وكان المدعي قد تقدم بدعوى يشير فيها إلى إنهاء الشركة لخدماته ، دون أن تسلمه مكافأة نهاية الخدمة، وبعض رواتبه، وشهادة الخدمة. وطلب القاضي من الشركة الرد على المطالبات، إلا أنها تجاهلت الرد، رغم تبليغها إلكترونياً عبر نظام «ناجز»، وطلب القاضي من المدعي اليمين لإثبات دعواه بسبب عدم تجاوب الشركة أو حضورها، فقدم اليمين المنصوص عليها شرعاً. وحكم القاضي بإلزام الشركة بدفع الأجور الشهرية المتأخرة، ومكافأة نهاية خدمة ما يعادل راتب نصف شهر لكل عام من السنوات الخمس الأولى بحسب النظام، وتعويض مالي يعادل راتب شهرين كاملين عن الفصل غير المشروع، وتسليمه شهادة خدمة بدون مقابل على ألا تتضمن ما يسيء لسمعته.
مشاركة :