تواصل خالد العبدالله: نفت وزارة العمل أثير في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول إنهاء احتساب أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ضمن نسب التوطين (نطاقات) في حال وفاة الأم. وأكد مدير عام الإعلام بوزارة العمل خالد أبا الخيل، في بيان له، أن قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/12/1433هـ نظّم الوضع الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من غير السعودي، الذي نص على السماح لأبنائها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. وقال: طالما إن الابن يقيم على أرض المملكة سواء كانت والدته على قيد الحياة أو متوفية يظل محتسب ضمن نسب التوطين ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا النظام معمول به في أنظمة الوزارة منذ صدوره قبل أكثر من ثلاث سنوات.
مشاركة :