حذرت النيابة العامة من تقليد النقود المعدنية أو الورقية لأي غرض حتى لو كان ثقافيا.وأكدت أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 2000 ريال كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.وبحسب النيابة تعني لفظة «نقود» الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.ما العقوبات؟ السجن مدة تصل إلى سنة غرامة تصل إلى ألفي ريال
مشاركة :