الاستئناف تؤيد قراري المنازعات ضد الاتحاد ونجران

  • 12/30/2015
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

صراحة فيصل القحطاني : قرار لجنة الاستئناف رقم ( 13 ) وتاريخ 13 / 03/1437هـ الموافق 24 / 12 /2015م إنه في يوم الخميس ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من : 1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي نجران على قرار غرفة فض المنازعات رقم (34/غ/2015) وتاريخ 1/3/1437هـ الموافق 12/12/2015م ، والقاضي في منطوقه بـ : إلزام المدعى عليه (نادي نجران) بالآتـي : أولاً: أن يدفع للمدعي / صلاح الدين عبدالحليم سلام بخيت (مصري الجنسية) جواز سفر رقم (A11710691) مبلغاً وقدره (32.500) (اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي) . ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5.000) (خمسة آلاف ريال). وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على انعقاد الاختصاص للغرفة لنظر هذه القضية ، تأسيساً على ما جاء بلائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) وتاريخ 10/4/1435هـ ، ومن الناحية الموضوعية ، على ما ثبت لها من صدور تعهد من النادي المدعى عليه ممثلاً في رئيسه متضمناً تعهد النادي المدعى عليه بتسديد مبلغ وقدره (196.875) (مائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً) (52.000) (اثنان وخمسون ألف دولار أمريكي) لوكيل اللاعبين / صلاح الدين عبدالحليم سلام بخيت ، وذلك عن نسبة (10%) من قيمة صفقة انتقال لاعب نادي (ACCRA HEARTS OF OAK SPORTING CLUB LTD) اللاعب المحترف الغاني : (COBBINA WINFUL ESSUA) جواز سفر رقم (H2333935) لصفوف النادي المدعى عليه ، وأن ذلك ثابت بإقرار المدعي ومن الشيك الصادر من النادي المدعى عليه باسم المدعي والمرفق صورة منه بملف الدعوى ، واستلامه لمبلغ (20.000) (عشرين ألف دولار أمريكي) من قيمة صفقة انتقال اللاعب ، ولما ثبت لها من عدم استلام المدعي للمتبقي من قيمة الصفقة وقدره (32.500) (اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي) واستندت إلى ما جاء بالفقرة (4/1) من المادة الرابعة من لائحة غرفة فض المنازعات والتي نصت على أنه تستند الغرفة في ممارسة أعمالها واختصاصاتها إلى العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ما لم تخالف الأنظمة واللوائح المحلية أو الدولية ، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وإلى ما جاء بالفقرة الخامسة من المادة السادسة عشرة من اللائحة ذاتها والتي تنص على أنه يتم إرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه لتوضيح موقفه أو الرد خلال المواعيد المحددة ، وفي حال عدم وجود رد أو إفادة فيتم إصدار القرار اعتماداً على المستندات المتوفرة لدى الغرفة وإلى أن الغرفة قد قامت بتزويد المدعى عليه بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفق خطابها رقم (4071/15) وتاريخ 13/1/1437هـ الموافق 26/10/2015م ، وذلك للرد عليها في موعد أقصاه 15/11/2015م ، وأن المهلة قد انتهت دون أن يصل للغرفة أي إجابة من المدعى عليه. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1439) وتاريخ 3/3/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (1527) وتاريخ 06/ 03/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي : ملخص الاستئناف: يدفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه لم يراعِ الاستقصاء من صحة تسجيل الوسيط وفقاً للائحة العمل مع الوسطاء الصادرة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وفقاً لأحكام اللائحة ؛ لعدم تقديم الوكيل (المستأنف ضده) مع لائحة دعواه ما يثبت رقم رخصته القانونية (وصورة منها) لممارسة عمل الوكيل سواء من لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتساب الصفة القانونية في تقديم الدعوى ، كما يدفع أيضاً بأن القرار المستأنف عليه لم يراعِ المادة الخامسة من لائحة العمل مع الوسطاء (شروط تسجيل الوسيط)، كما يدفع أيضاً بعدم مراعاة القرار المستأنف عليه من أن النسبة التي يطالب بها الوكيل أكثر مما هو مقرر دولياً ، ويطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً تبعاً لما يتفق مع لوائح وأنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم فيما يخص الوسطاء ، وكذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في نفس السياق . الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاسئناف المقدم من قبل نادي نجران ، وعلى قرار غرفة فض المنازعات رقم (34/غ/2015) وتاريخ 1/3/1437هـ الموافق 12/12/2015م ، والصادر في الدعوى رقم (54/2015م) وبالرجوع إلى لائحة غرفة فض المنازعات ولائحة الانضباط ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، ولائحة العمل مع الوسطاء إصدار (1436هـ 2015م) والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى ، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي : أولاً : من حيث الشكل : راعى نادي نجران (المستأنف) الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً . ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن الوقائع على ما يبين القرار المستأنف عليه وسائر الأوراق ، تتلخص في أنه قد تقدم وكيل اللاعبين / صلاح الدين عبدالحليم سلام بخيت (مصري الجنسية) جواز سفر رقم (A11710691) (المستأنف ضده) إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بصحيفة دعوى مؤرخة في 17/12/1436هـ ، الموافق 30/9/2015م ، ضد نادي نجران ، يطلب بموجبها الزام النادي المدعى عليه (المستأنف) بأن يدفع له مبلغ (32.500) (اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي ، والتي تمثل باقي العمولة المستحقة له من صفقة انتقال اللاعب كوبيينا وينفل ، من نادي هارتس أوف أوك الغاني إلى النادي المستأنف وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه ، وصدر القرار المستأنف عليه بإلزام النادي المستأنف بأن يدفع للوكيل المذكور المستحقات المطالب بها ، نظراً لعدم تقديم النادي المستأنف أي رد على هذه المطالبة ، ولما كان المستأنف قد دفع الدعوى أمام هذه اللجنة بأن القرار المستأنف عليه لم يراعِ الاستقصاء من صحة تسجيل الوسيط وفقاً للائحة العمل مع الوسطاء الصادرة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وفقاً لأحكام اللائحة ، لعدم تقديم الوكيل (المستأنف ضده) مع لائحة دعواه ما يثبت رقم رخصته القانونية (وصورة منها) لممارسة عمل الوكيل سواء من لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتساب الصفة القانونية في تقديم الدعوى ، فإن اللجنة لا ترى أي وجاهة لهذا الدفع المقدم من النادي المستأنف لكون لائحة العمل مع الوسطاء (إصدار 1436هـ 2015م) والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8400/ق/1) وتاريخ 14/9/1436هـ الموافق 1/7/2015م ، امتثالاً لقرار الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرابع والستين في 11/6/2014م ، والقاضي بإلغاء نظام وكلاء اللاعبين ، وإحلال لائحة العمل مع الوسطاء محله ، والذي ألزم الاتحادات الوطنية بوجوب العمل بها اعتباراً من 1/4/2015م ، قد اقتصرت على الآلية المعتمدة لعمل الوسطاء السعوديين ، ويؤكد ذلك ما جاء بالمادة الخامسة من اللائحة ، والخاصة متطلبات وشروط تسجيل الوسيط ، والتي نصت في الفقرة (4) منها على أن يكون سعودي الجنسية ، دون غيرهم من الوسطاء من جنسيات أخرى ، والذين يخضعون للائحة العمل مع الوسطاء الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فضلاً عن أن عدم قيام الوسيط بقيد اسمه بالجهة المختصة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لعدم جواز ذلك وفقاً للفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة آنفة الذكر ، لا يعد مبرراً للتنصل من الالتزام الصادر من النادي المستأنف بدفع العمولة المستحقة للمستأنف ضده ، والذي قام النادي المستأنف بتفعيله فعلاً بدفع جزء من هذه العمولة بمبلغ وقدره (75.000) (خمسة وسبعون ألف ريال سعودي) بموجب الشيك المسحوب على البنك الأهلي التجاري رقم (002745) وتاريخ 1/4/1436هـ ، وفضلاً أيضاً عن أن النادي المستأنف كان يستطيع هو طلب هذه البيانات من الوكيل قبل تحرير الالتزام وإلزام نفسه بها ، وهو الأمر الذي لم يقم به المستأنف ، بل وفضلاً أيضاً عن أن هذا الدفع يتعارض مع ما سبق وأن التزم به وفقاً للتعهد المنوه عنه أعلاه ، والثابت وفقاً للقاعدة الفقهية أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه الأمر الذي ترى معه اللجنة الالتفات عن هذا الدفع للأسباب المتقدم بيانها ، أما بالنسبة لدفع النادي المستأنف ، والمتمثل في عدم مراعاة القرار المستأنف للمادة الخامسة من لائحة العمل مع الوسطاء ، والخاصة بتسجيل الوسيط ، فإنه قد سبق للجنة التصدي لهذا الدفع فيما تقدم بيانه ، أما بالنسبة لدفع النادي المستأنف ، والمتمثل في عدم مراعاة القرار المستأنف عليه للنسبة التي يطالب بها المستأنف ضده على اعتبار أنها أكثر من ما هو مقرر دولياً ، فإنه وفضلاً عن أن هذه اللائحة تقتصر على الوسطاء السعوديين المقيدين بلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم كما سبق بيانه ، فإن نشوء الالتزام تم بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ لائحة العمل مع الوسطاء الأمر الذي يترتب عليه إعمال لائحة وكلاء اللاعبين بالاتحاد الدولي السابقة، بل وفضلاً عن أن اتفاق الطرفين على مبلغ مقطوع نظير خدمات الوساطة هو أمر جائز وفقاً لما جاء بالفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة ، والخاصة بدفعات الوسطاء، كما أن من المسلم به أنه يجب الوفاء بالعقود ما دامت أنها قد تمت برضا الطرفين ، كما أن الثابت أن النادي المستأنف كان يتوجب عليه تسليم إعلان الوسيط وأي مستندات أخرى رفق معاملة تسجيل اللاعب المذكور للجهة المختصة بالاتحاد طبقاً للفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة ، ليتم الفصل في نظامية الالتزام الناشئ بين الطرفين وإقراره أو إلغائه وفقاً للقانونين المعمول بها ، إلا أنه هو من قصر في ذلك، فضلاً عن أنه كان ملزماً أيضاً بالإفصاح للجنة الاحتراف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأجور التي تم الاتفاق عليها والدفعات التي تم أو سيتم دفعها للوسيط أياً كان نوعها وفضلاً عن التزامه أيضاً بالكشف عن جميع العقود والاتفاقيات الموقعة مع الوسطاء في كل عملية وخلال (72) ساعة من تاريخ العملية، بل وفضلاً أيضاً عن وجوب إرفاق العقود مع اتفاقية الانتقال أو الإعارة أو عقد العمل لأغراض تسجيل اللاعب وفقاً للفقرات (1 و 2 و 3) من المادة السابعة من اللائحة ، والخاصة بالكشف والافصاح عن المعلومات ، لتقرر اللجنة إقرار هذا التصرف أو إلغائه ، وعدم التزام المستأنف بكل ذلك يرتب مسئوليته عن كل ما ينشأ عنه ، ولما كان المستأنف قد التزم بموجب التعهد المحرر منه بتاريخ 30/9/2014م ، بأن يدفع للمستأنف ضده العمولة المتفق عليها نظير العمل الذي قام به ، وكان النادي المستأنف قد فعل هذا الالتزام بسداد الدفعة الأولى منه ، ولكون المستأنف ضده قد أوفى بالتزامه المنوه عنه بالتعهد آنف الذكر ، ولعدم تقديم النادي المستأنف ما يفيد عدم التزام المستأنف ضده بما التزم به فضلاً عن عدم معارضته أو طعنه على تمام العمل المتفق عليه ، فإن اللجنة تتفق مع ما انتهى إليه القرار المستأنف عليه في هذه الجزئية . ولما كانت الفقرة (27/1) من لائحة غرفة فض المنازعات ، والخاصة برسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة قد نصت على أن المنازعات التعاقدية بين الأندية و/ أو اللاعبين المحترفين و/ أو وكلاء اللاعبين أو الوسطاء تكون رسومها مبلغ وقدره (5.000) ريال والتي استند إليها القرار المستأنف عليه في إلزام النادي المستأنف في منطوق القرار برسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة ، وحيث إن نص الفقرة في اللائحة استند إلى وجود المنازعة في تقرير الرسوم لا على منطوق مبلغ القرار ، ولما كان المستأنف لم يقدم من الدفوع ما يؤثر في صحة القرار المستأنف عليه ، فإن اللجنة لكل ماتقدم ترى إلزامه برسوم الغرفة . وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي نجران لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1- تأييد قرار غرفة فض المنازعات (34/غ/2015) وتاريخ 1/3/1437هـ الموافق 12/12/2015م ، والصادر في الدعوى رقم (54/2015م) وفقاً لما جاء من أسباب بعاليه . 2- إلزام نادي نجران بأن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5.000) (خمسة ألاف ريال). 3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم . والله ولي التوفيق،،،،، سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف ناصر بن عبدالله العوهلي د. يوسف بن عبداللطيف الجبر قرار لجنة الاستئناف رقم( 14 ) وتاريخ 16 / 03 /1437هـ الموافق 27 / 12 /2015م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنه في يوم الأحد ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من : 1- الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي .. نائبا للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضوا 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على قرار غرفة فض المنازعات رقم (30/غ/2015) وتاريخ 28/2/1437هـ الموافق 10 /12/2015م ، والقاضي في منطوقه بـ : إلزام المدعى عليه (نادي الاتحاد ) بالآتـي : أولاً : أن يدفع للمدعي / محمد بن علي بن محمد العمري، سعودي الجنسية هوية رقم (1077889176) مبلغاً وقدره (434,333) (أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً) . ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5,000) (خمسة ألاف ريال). وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على انعقاد الاختصاص للغرفة لنظر هذه القضية ، تأسيساً على ما جاء بلائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) وتاريخ 10/4/1435هـ ، ومن الناحية الموضوعية ، على ما ثبت لها من أنه بتاريخ 19/01/2012م،تم توقيع عقد لاعب كرة قدم سعودي بين النادي المدعى عليه واللاعب/ محمد بن علي بن محمد العمري، مدته أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 01/02/2012م ، وتنتهي بتاريخ 30/01/2016م ، وأنه بموجب البند 19 الفقرة (د) يلتزم النادي المدعى عليه بأن يدفع للاعب المدعي ما يلي :أ- راتب شهري قدره (13.000) (ثلاثة عشر ألف ريال) ب- بدل سكن سنوي قدره (15.000) (خمسة عشر ألف ريال) (2.000) ريال شهرياً تودع مع الراتب الشهري ، ج- بدل مواصلات شهري قدره (1.000) (ألف ريال) 4- مبلغ قدره (1.600.000) (مليون وستمائة ألف ريال) يتم دفعه على النحو التالي :- (480.000) بتاريخ 15/5/2012م، (373.333) ريال بتاريخ 15/8/2013م، (373.333) بتاريخ 15/8/2014م، (373.333) بتاريخ 15/8/2015م، وثبت لها أيضاً إبرام اتفاقية تسوية بتاريخ 17/1/2015م، لمبالغ مستحقة للاعب بمبلغ (134.333) تنازل بموجبها اللاعب عن (73.333) وتبقى له لدى المدعى عليه مبلغ (61.000) ريال مستحقة في تاريخ 3/3/2015م، ولما أقامه المدعي من تقديم بينات على المبالغ على دعواه، وعدم قيام المدعى عليه بالرد بما يدفع هذه البينة على الرغم من منحه المهلة اللازمة . وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1413) وتاريخ 03/ 03/1437 هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (1518) وتاريخ 06/ 03 /1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي : ملخص الاستئناف : يدفع المستأنف بخطأ اللجنة لعرضها غير الصحيح للوقائع والتطبيق الخاطئ للقانون حيث لم تستند الغرفة في قرارها المستأنف إلى أي لائحة من لوائح الاحتراف، وتحديداً لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م وهي اللائحة التي تخضع لها الاتفاقية محل النزاع القائم بين اللاعب والنادي، كما يدفع المستأنف أن ذات الاتفاقية التي استند إليها القرار في الفقرة (د) نصت على أن أن المبلغ المتفق عليه لكامل مدة العقد شريطة استمرار اللاعب في تنفيذ بنود عقده الاحترافي والذي أشار إليه المستأنف كـشرط جزائي، مما يترتب عليه عدم نظامية مطالبة اللاعب للدفعة الأخير بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً استناداً للشرط الجزائي – حسب دفع المستأنف- نظراً لعدم التزام اللاعب بهذا الشرط وتعاقده مع نادي الرائد على سبيل الإعارة لمدة سنة ميلادية من تاريخ 20/01/2015م، حيث إن حقوق اللاعب مشروطة باستمراره في تنفيذ بنود عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد وأن اللاعب لم يطالب بالمبلغ في التاريخ المحدد نظراً لتوقيع عقد الإعارة، كما دفع المستأنف بأن من المفترض أن يتم تعليق صرف أي مستحقات تخص اللاعب لدى ناديه الأصلي (النادي المستأنف) لحين عودته من الإعارة، حيث يتم بعد ذلك عمل تسوية جديدة وجدولة لصرف تلك المبالغ بتواريخ لاحقة، وهو مايتم تطبيقه في أغلب الأندية المحلية والدولية نظرأ لأن المستفيد الأول هو اللاعب نفسه، بالإضافة إلى النادي الأصلي للحد من الديون وتخفيف الأعباء المالية، ويطلب المستانف إلزام اللاعب بتحرير اتفاقية تسوية جديدة لجدولة مبلغ واحد وستين ألف ريال التي يطالب بها اللاعب استناداُ إلى اتفاقية التسوية المؤرخة في 17/01/2015م، وتقدم المستأنف في طلبه بإلغاء القرار المستأنف ضده ، وعدم استحقاقه لكامل المبالغ المالية التي يدعي بها، وإعادة رسوم الاستئناف وإلزام اللاعب بسداد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد ، وعلى قرار غرفة فض المنازعات رقم (30/غ/2015) وتاريخ 28/2/1437هـ الموافق 10 /12/2015م ، والصادر في الدعوى رقم ( 46 /2015م) وبالرجوع إلى لائحة غرفة فض المنازعات ولائحة الانضباط ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على أوراق الدعوى ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي : أولاً : من حيث الشكل : راعى النادي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي يتعين قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على ثلاثة أسباب دفع فيها النادي المستأنف في أولها بخطأ القرار بعدم الاستناد إلى لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م، وثانيها بعدم أحقية اللاعب في المطالبة بمبلغ واحد وستين ألف ريال التي يطالب بها اللاعب استناداُ إلى اتفاقية التسوية المؤرخة في 17/01/2015م وذلك لما جرى عليه العمل في الأندية المحلية والدولية من إعادة جدولة المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة الإعارة، وفي ثالثها أن المبلغ الذي يطالب به اللاعب كدفعة أخيرة (مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً) حسب ما ورد في الاتفاقية المبرمة مابين اللاعب والنادي المستأنف في 19/01/2012م غير مستحق للاعب لإخلاله بشرط جزائي وهو عدم تنفيذه لبنود العقد الاحترافي بسبب إعارته إلى نادي الرائد، وهو ماغفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مردود لأسباب متعددة، لما هو مقرر سابقاً في قرارات اللجنة والمتعلقة باللوائح التي يخضع لها النزاع في النزاعات التعاقدية من أن العبرة بالقواعد العامة المستقر عليها في المملكة والمتعلقة بموضوع الدعوى، ما لم يرد نص في اللوائح ذات العلاقة، ولكن لم يرد في لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م أو أي لائحة أخرى ذات علاقة مايتعلق بالنزاع الذي تصدى له القرار المستأنف من حيث التسبيب أو المنطوق مايستدعي نقض القرار المستأنف من حيث عدم إيراده، فعدم إيراد نص لايستلزم نقض القرار مالم يكن مرتبطاً بحكم في النزاع محل الدعوى، ومن ثم فإن قرار الغرفة يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب تطبيق القانون، ويكون هذا الدفع في غير محله. وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثاني من أسباب الاستئناف على القرار، بعدم أحقية اللاعب لمبلغ واحد وستين ألف ريال التي يطالب بها اللاعب استناداُ إلى اتفاقية التسوية المؤرخة في 17/01/2015م وذلك لما جرى عليه العمل في الأندية المحلية والدولية من إعادة جدولة المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة الإعارة، الأمر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، فإن الأصل وما هو مقرر في القواعد العامة أن ما اتفق عليه الطرفان من ترتيب الالتزامات صراحة هو الأصل، وأن العرف مفسر لالتزامات الأطراف في حالة عدم وضوح ماتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع، وحيث إن اتفاقية التسوية استلزمت السداد في تواريخ محددة من قبل النادي المستأنف فلا يمكن الاستخلاص من ظروف الحال عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من التزام النادي المستأنف بالسداد في التواريخ المحددة في اتفاقية التسوية دون الرجوع على الأعراف المتبعة في ترتيب التزامات على اللاعب. وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثالث بخطأ القرار في إلزام النادي بالدفعة الأخيرة من الاتفاقية الموقعة في 19/01/2012م نظراً لإخلال اللاعب في التزاماته الاحترافية نظراً لاتفاقه على الإعارة مع نادي الرائد عوضاً عن اللعب مع النادي المستأنف، الأمر الذي يستدعي عدم أحقية اللاعب في الدفعة الأخيرة وهو ما لم يستدركه القرار المستأنف مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الطعن في غير محله أيضاً، فمن الثابت من نص القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف والاتفاقيات التي تقدم بها المستأنف، أن اتفاقية الإعارة تمت بين ثلاثة أطراف (نادي الاتحاد- نادي الرائد- واللاعب) والتي تم الاتفاق فيها على إعارة اللاعب من قبل النادي المستأنف دون مقابل (البند الرابع فقرة (1)) ودون أن يرد في هذه الاتفاقية أو أي أوراق أخرى ما يقرر تنازل اللاعب عن حقه قبل النادي المستأنف فيما يتعلق بالمبالغ المتفق عليها، فمحل الالتزام بين النادي واللاعب هو مبالغ معينة بالإضافة إلى رواتب اللاعب والتي تكفل بها النادي التي تمت الإعارة له بموافقة المستأنف، وبالتالي فإن النادي المستأنف قد فرط في عدم الإشارة إلى ارتباط إعارة اللاعب بالتنازل عن التزاماته المقررة قبل النادي حسب الاتفاقية المبرمة بينهما، ومن ثم فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لايجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بتنازل اللاعب عن مستحقاته أمام النادي، وخصوصاً تفريط النادي في تقديم أي دفع أمام الغرفة مصدرة القرار وعدم الرد على دفع اللاعب والذي استخلص منه القرار المستأنف إلى ثبوت الحق المتنازع فيه، فعليه تتفق هذه اللجنة والقرار المستأنف في ثبوت الحق قبل النادي وعدم تقديم المستأنف لما يدفع به من إخلال اللاعب بالتزاماته، ويغدو الدفع في غير محله. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجب رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الاتحاد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1- رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 30/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 46 /2015م المرفوعة من قبل محمد بن علي بن محمد العمري، ضد نادي الاتحاد. 3- مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3(. 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

مشاركة :