صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، جاء فيه: - المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، النص الآتي: أ- يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التـنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة بناءً على عرض الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم ويُشار له في هذه المادة بكلمة «الوزير». ب- يصدر الوزير قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التـنظيمية للتعمير بالمملكة الصادرة عن مجلس الوزراء. ج- يصدر الوزير قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، ولـه أن يحدد الاشتراطات التـنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة. د- يصدر الوزير الاشتراطات التـنظيمية التي تطبــق على مشروعات الإسكان التي تـنشئها الوزارة المعنية بشئون الإسكان. - المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.
مشاركة :