حجزت محكمة التمييز جلستها المقبلة للحكم في طعن النيابة العامة على براءة رجل أعمال بحريني وشركة نجله، من تهمة غسل أموال قدرت بـ 100 ألف دينار بحريني، رفع الحجز المفروض على ذمة القضية والمتعلق بأموال وأرصدة رجل الأعمال والشركة، حيث سبق ونقضت محكمة التمييز حكم البراءة وأعادت القضية مجددا إلى محكمة أول درجة لتنظرها من جديد وصدر حكمها للمرة الثانية ببراءة المتهم إلا ان النيابة طعنت على الحكم مجددا أمام محكمة التمييز التي قررت حجز القضية للنظر في موضوعها. وكان بلاغ قد تقدم به بحريني ضد المتهم أفاد فيه بأن الأخير استلم منه 100 ألف دينار بغرض استثمار المبلغ في شركاته مقابل تسليمه نسبة 10% إضافية على المبلغ المستثمر، إلا أنه بعد مرور الفترة المقررة والمتفق عليها لاستلام الربح ماطل المتهم في رد المبلغ وأقام ضده جنحة خيانة أمانة وصدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وعلى أثر الواقعة بدأت التحريات حول قيام بعدة عمليات لغسل أموال. وأفادت التحريات بأن المتهم يقوم بالنصب والاحتيال وجمع الأموال بقصد اختلاسها واجراء عدة عمليات بنكية تتعلق بحسابات الشركة التي كانت ملكه وقام بنقل مليكتها لنجله، بالإضافة إلى حسابات أسرته بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال لإضفاء طابع الشرعية عليها، فيما اعترف المتهم باستلام المبلغ ولكن بنية القرض، ونفى تهمة غسل الأموال. أسندت النيابة للمتهم أنه في غضون الفترة من 2018 حتى 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين ارتكب جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة خيانة الأمانة على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها وكان ذلك بأن تلقى مبلغ 100 ألف دينار من المجني عليه بنية اختلاسه وتضييعه على مالكه، حيث أجرى عددا من التحويلات البنكية عليه بواسطة الشركة (المتهم الثاني) بغرض إخفاء طبيعة عائد تلك الجريمة، كما أسندت للشركة حال كونها من الأشخاص الاعتبارية والمرخص لها مباشرة نشاط تجاري والمدارة من قبل المتهم الأول بأنها ارتكبت بواسطتها جرائم غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع والمبينة من أمر الإحالة على نحو ترتب عليه ارتكاب جريمة غسل أموال قدرت بـ 100 ألف دينار. وكانت محكمة أول درجة قد قالت إنه يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن يقوم المتهم بقصد إظهار أن مصدر تلك الأموال حصيلة الجريمة الاصلية مشروع بما يستوجب توافر القصد الجنائي لدى المتهم وأن فعله الواقع على المال المتحصل من الجريمة الاصلية بقصد إخفاء مصدره أو تمويه طبيعته. وأضافت أن الأوراق خلت مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهمين كما تتشكك في أن الغرض من المعاملات والتحويلات التي اجراها المتهم الأول كان بغرض وبنية إخفاء مصدر تلك الأموال وتغيير حقيقتها او إخفاء مصدرها أو أي فعل آخر من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع على خلاف الحقيقة، مؤكدة أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم الأول والشركة المتهمة الثاني مما أسند إليهما من اتهام وأمرت برفع الحجز المفروض على ذمة القضية من حسابهما.
مشاركة :