أصدر ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أمس، القرار رقم 17 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (30) سنة 2020 بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان، يعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية للإمارة. يأتي هذا القرار بناءً على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بشأن تعديل نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان، وبعد العرض على لجنة التشريعات في الإمارة. ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة (2) من القرار رقم (30) لسنة 2020، والتي تشمل نطاق نظام التأمين الصحي، بحيث يطبق النظام على كافة موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان والتي يسري في شأنها المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن اصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك الموظف المُعين بعقد مؤقت، كما يسري التطبيق على أي جهة أخرى خلاف الجهات الواردة بما يقرر المشرع بالتشريع المحلي الصادر بإنشائها، أو بإعادة تنظيمها، إخضاع موظفيها لأحكام القانون. وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم، بناءً على توصية دائرة الموارد البشرية، ويجوز بموافقة كتابية من ممثل الحاكم إضافة أي شخص لتشمله وثيقة التأمين وحسب التعليمات والتوجيهات التي تصدر منه في هذا الشأن. وحددت المادة (1) من القرار باستبدال المادة (4) من القرار رقم (30) لسنة 2020 والتي تعنى بالمستفيدين من نظام التأمين، وتشمل أولاً الموظف المواطن، حيث يستحق الموظف المواطن وعائلته التأمين الصحي بموجب هذا النظام، ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء خدمة الموظف، أو انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج، أو عمل الابن أو بلوغه سن الواحد والعشرين سنة ميلادية، أيهما أسبق، بالنسبة للأولاد الذكور مالم يكن أحدهم مصاباً بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة في الدولة، أو في حال عمل الابنة أو زواجها، مالم تترمل أو تتطلق. وأوضح القرار أنه في جميع الأحوال يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشمولاً بأي نوع من أنواع التأمين الصحي لدى الحكومة. ثانياً: الموظف غير المواطن ويشمل موظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة ويحق له وزوجه و ثلاثة أبناء بحد أقصى، وموظفي الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثامنة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى اثنان، وموظفي الدرجة التاسعة حتى الدرجة العاشرة يحق له وزوجه فقط وموظفي الدرجة الحادية عشر حتى الدرجة الرابعة عشر للموظف فقط وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط أهمها إصدار بطاقة تأمين صحي للموظف وعائلته بما يتوافق مع متطلبات إصدار الإقامات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة، بما في ذلك الموظفين الحاصلين على الإقامة الذهبية، و ألا يكون المؤمن عليه مشمولاً بأي من أنواع التأمين الصحي لأي جهة أخرى داخل الدولة، و ألا يزيد عمر الأبناء عن (18) عاماً سواء كانوا ذكوراً ام إناثاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :