«المعاشات»: إعارة المؤمّن عليه لجهة أخرى لا تلزمه بضم مدة الخدمة

  • 12/31/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إعارة المؤمن عليه لجهة عمل أخرى لا تلزمه بضم مدة خدمته السابقة لإعارته، معتبرة أن مدة خدمته تبقى مستمرة ومتصلة، شريطة أن تتضمن لائحة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في جهة العمل الأصلية بنداً يجيز لها إعارة موظفيها لجهة عمل أخرى. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة مؤخراً، بالتعاون مع دبي الجنوب، التابعة لمؤسسة مدينة دبي للطيران، حضرها علي عبد الله نائب الرئيس الأول للشؤون التنظيمية وعلاقات العملاء في دبي الجنوب، وسلمان الشيزاوي نائب رئيس الموارد البشرية، وحميد الشامسي المستشار القانوني للمؤسسة، ومن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فداء أبورمان المستشارة بالإدارة القانونية، وعارف أحمد رئيس قسم مدّ الحماية التأمينية. وقال علي عبد الله: سعينا لاستضافة هيئة المعاشات لنتعرف ما يحمله قانون المعاشات الاتحادي من مواد قانونية وخدمية تفيد الموظفين في تحسين معاشاتهم التقاعدية. وقال عارف أحمد رئيس قسم مدّ الحماية التأمينية، إن هيئة المعاشات تحرص على توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها، تجنباً لاتخاذ الموظفين المؤمن عليهم لأي قرارات غير مدروسة أو غير مستندة إلى معلومات دقيقة. وأوضحت فداء أبورمان المستشارة القانونية، أن قانون المعاشات الاتحادي أجاز شمول المؤمّن عليه وحساب مدة خدمته مستمرة في حالة الإعارة من جهة عمل حكومية مسجلة لدى الهيئة لجهة عمل أخرى، إذا كان هناك بند في لائحة شؤون الموظفين للجهة المعار منها يجيز ذلك، مشيرة إلى أنه لا يحتاج إلى ضم الخدمة، لأنها في هذه الحالة ستعدّ مستمرة ومتصلة. ولفتت إلى أن الإعارة لا تقطع العلاقة الوظيفية بين المعار وجهة العمل المعار منها، مشيرة إلى أن البند الرابع من المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أكد أن الاشتراكات التي ستؤدى للهيئة عن المؤمن عليه ستكون على أساس آخر راتب من حساب اشتراك المؤمن عليه في الجهة المعار منها لا على قيمة ما يتقاضاه في جهة العمل الجديدة المعار إليها، مشيرة في ذات الوقت إلى التزام الجهة المعار إليها المؤمن عليه بحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا كانت هي من تتحمل الأجر، مع التزام المؤمن عليه بحصته المقررة وفقاً لأحكام القانون. وأشارت إلى أن المؤمن عليه يلتزم خلال مدد الإعارة الخارجية التي يأخذها بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، على أن يؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة، كما يجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة. وأعرب المستشار القانوني حميد الشامسي، بأن المادة 175 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، أجازت للمدير العام في أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون من إعارة الموظف إلى أي دائرة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية، وكذلك إلى أي من الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد شريطة الحصول على موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد.

مشاركة :