الامارات | رجل يطلب تعويضاً 80 ألف درهم من امرأة اتهمته بالإضرار بسمعتها

  • 8/26/2022
  • 02:24
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يطلب تعويضاً 80 ألف درهم من امرأة اتهمته بالإضرار بسمعتها والان نبدء بالتفاصيل الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة اتهمته بالإضرار بسمعتها، طالباً بإلزامها بأن تؤدي له 80 ألف درهم تعويضاً عمّا لحق به من أضرار مادية ومعنوية نتيجة هذا الاتهام. وأقام الرجل الدعوى القضائية مطالباً بإلزام المرأة بأن تؤدي له المبلغ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ كيدي ادعت فيه أنه أضرّ بسمعتها، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وترتب على ذلك ضبطه وحجز جواز سفره لمدة أربعة أشهر، إلى أن تم حفظ الدعوى الجزائية مؤقتاً قبل الشاكي لعدم كفاية الاستدلالات. ولفت إلى أن البلاغ تسبب في حرمانه تجديد إقامته وهويته ما سبب له مخالفات، كما فوّت عليه كسباً يتمثل في عدم إكمال إجراءات شراء محال واستخراج رخص تجارية مع شريك، ولم يتمكن من استكمال إجراءات تجديد رخصة المستثمر، وقدم سنداً لدعواه صورة من قرار الحفظ المؤقت للدعوى، وصورة من الرخصة التجارية وكشفاً بالغرامات. وبينت المحكمة أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر. كما أن «الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة، سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد، ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به»، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل على كذب بلاغ المدعى عليها ضد المدعي أو عدم صحة الواقعة المبلغ عنها، لا سيما وأن قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ مؤقتاً لا يقطع بأي حال من الأحوال بكذب البلاغ أو بعدم صحة الواقعة المبلغ عنها، وتكون بذلك الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي في نطاق الحق المباح لها قانوناً، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض قد جاء على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

مشاركة :