الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في السعودية - أم القرى - اليوم الجمعة، ترتيبات وإجراءات معالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية في المملكة. وأوضحت المادة الثانية، أن الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات فيما يلي: 1- ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. 2- مراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي. 3- توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة. وبينت المادة الثالثة، أن نطاق التطبيق تسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 /11 /1438هـ. وذكرت المادة الرابعة، أنه لتطبيق الامتثال ومراقبته – شهادة المراجعة السنوية يجب على جميع المؤسسات المالية المُبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية المُبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب. وتشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: (أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مُبلغة. (ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المُبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام. (ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المُبلغة والحسابات غير المُبلغة. ويجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي: (أ) فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: ( [email protected] ). (ب) فيما يخص الفاتكا: ( [email protected] ). كما يجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكلٍ من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا. وألمحت المادة الخامسة، إلى أن المخالفات والعقوبات تتمثل في: 1- في حال ارتكاب المؤسسة المالية المُبلغة أياً من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة أمام كل مخالفة وذلك كالتالي: 2- دون الإخلال بالغرامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المُبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (20) يوماً من تاريخ الطلب. وألمحت المادة السادسة، إلى آلية المراجعة من قبل الهيئة والتي جاءت كالتالي: 1- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المُبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب. 2- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المُبلغة كتابياً باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (20) يوماً كحد أدنى. 3- استثناءً من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية: (أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال. (ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المُبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة. (ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المُبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة. 4- على المؤسسات المالية المُبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يُطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواءً داخل مقر المؤسسة المالية المُبلغة أو خارجها. وتمثلت إجراءات فرض الغرامات، وفقا للمادة السابعة كالتالي: 1- إذا تبيّن أن المؤسسة المالية المُبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها. 2- تلتزم المؤسسة المالية المُبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار. 3- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقاً للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة. وأشار المادة الثامنة، إلى آلية الاعتراض، حيث يحق للمؤسسة المالية المُبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة. وبينت المادة التاسعة، إلى أن رد الغرامات التي تم سدادها من قِبل المؤسسة المالية المُبلغة يأتي في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة. وذكرت المادة الحادية عشرة، أنه يُعمل بهذه الترتيبات والإجراءات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مشاركة :