شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة إقامة منشآت دون ترخيص بحرم البحيرات والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التى تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى. وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية. وحدد القانون، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وحظر القانون فى المادة 15، حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص. وعاقب القانون كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.
مشاركة :