"تهامة للإعلان" تعلن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 63.6 % من رأس المال

  • 8/28/2022
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

توضيح مقدمة إشارة الى اعلان الشركة بتاريخ 25-08-2022م عن بلوغ خسائرها المتراكمة 63,6% من رأس المال، تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق عن اتخاذ الاجراءات النظامية المطلوبة في هذه الحالة تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-01-27 الموافق 2022-08-25 تاريخ تبلّغ مجلس الإدارة بالخسائر المتراكمة 1444-01-26 الموافق 2022-08-24 تاريخ آخر يوم لمجلس الإدارة لدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات 1443-02-01 الموافق 2021-09-08 تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات 1444-03-12 الموافق 2022-10-08 عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 08-10-2022م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات. معلومات اضافية نشير الى المادة (150) من نظام الشركات و التي تنص على : 1- إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة - خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. 2- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (۱) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

مشاركة :