شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث كشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. اللجوء إلى القضاء: وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة. وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة. رقم البلاغات: وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
مشاركة :