الشارقة في 5 سبتمبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم /3/ بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية. ونص المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وتهدف الهيئة بحسب المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي: 1. المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة. 2. تحقيق الأمن الغذائي وتنميته. 3. إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محلات التعاونيات /السوق المحلي/ من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة. 4. تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للصيادين وأنشطتهم على مستوى الإمارة. كما نص المرسوم بقانون على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة في الإمارة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها. 2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها. 3. الإشراف على جمعيات الصيادين ومراقبة أنشطة الصيد في الإمارة. 4. العمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات المعنية. 5. بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية مشكلات ذات علاقة بالثروة السمكية. 6. التوعية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية بالوسائل المتاحة، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالثروة السمكية. 7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. 8. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها. 9. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية. 10. المشاركة في كافة الأنشطة والمهرجانات البحرية في داخل الإمارة وخارجها. 11. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس. ويكون للهيئة بحسب المرسوم بقانون رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها. 3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة. 4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على المجلس للاعتماد. 5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 6. تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين. 7. التوقيع على العقود والاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم التي تُبرمها الهيئة. 8. تفويض غيره من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس. كما نظم المرسوم بقانون مختلف الجوانب المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والضبطية القضائية والأحكام الختامية وغيرها. - مل -
مشاركة :