خليجي يتهم زوجته بالاستيلاء على فيلا والده بـ «عقد صوري»

  • 9/6/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

خسر رجل خليجي فيلا بعدما باعها بعقد صوري لزوجته بقيمة 200 ألف درهم، وأقام على ذلك دعوى أمام محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، مطالباً بإلزام زوجته برد الفيلا وفسخ عقد البيع، حيث كانت الفيلا ملك والده في الماضي وتنازل له عنها، وقضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة بتأييد الحكم المستأنف. وتفصيلاً، أفاد خليجي بأنه باع فيلا سكنية صورياً لزوجته بقيمة 200 ألف درهم، على أن تتولى المدعية نقل الملكية لاحقاً له، موضحاً أن الفيلا كانت ملك والده وتنازل له عنها. وأضاف أن زوجته استغلت الفرصة واستأثرت بملكية الفيلا دون سند صحيح وواقعي وبحكم العلاقة الزوجية لم يتحصل على ما يفيد بصورية البيع والدليل على تلك الصورية أن المبلغ المثبت بالعقد لا يتماشى والثمن والفعلي للعقار. ومن جهته، أفاد وكيل المدعية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من قبل محاكم رأس الخيمة نهائياً، إذ سبق ندب خبير وأثبت ملكية العقار لموكلته، وطلب عدم قبول الدعوى لإقرار المدعي بعقد البيع واستلامه الثمن، وتم تسجيله وتوثيقه لدى الجهات الرسمية. وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف مدني، أن الثابت أنه صدر حكمان من أول وثاني درجة من محكمة استئناف مغايرة في محاكم رأس الخيمة برفض دعوى المدعي بطلب فسخ عقد البيع لصوريته لعدم سداد الثمن الحقيقي، وانتهى الحكمان إلى أن عقد البيع صحيح ونفيا عنه صوريته، وأن الثابت بالأوراق أن المدعي باع الفيلا للمدعية بموجب عقد بيع وقام بتسجيل الملكية وأقر باستلامه الثمن عن إرادة حرة واعية لم يشبها عيب من عيوب الإرادة، لافتاً إلى أن المدعي طعن على الحكم بالتمييز والتي قضت بعدم قبول الدعوى ومن ثم توافرت لعقد البيع شروط صحته. وأوضحت أن الأحكام الصادرة حازت قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يجوز طرح المسائل التي حسمتها الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام المحاكم التي أصدرتها، وأن هذه الدعوى لا تخرج عن الوقائع ذاتها ولا ينال من ذلك تحوير وتعديل المدعي لطلباته في الدعوى وإضافة طلبات جديدة ومنها عدم تسلم المدعى عليها للعقار محل الدعوى على رفض صحته فإنه لا ينفي عنها ملكيته طالماً ثبت صحة وسند ملكيتها وتم تسجيله بالإجراءات القانونية الصحيحة. وأضافت أن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بحكم محكمة أول درجة سبباً لقضائها دون أن تنشئ لنفسها أسباباً خاصة متى رأت كفايتها لحمل قضاء الحكم، وأن الثابت أن الأسباب التي أوردها المدعي لم تخرج في جوهرها عما تم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :