نمر النمر قُبض عليه قبل 4 أعوام بعد مقاومة مسلحة ونُفِّذ فيه حكم القتل صباحاً

  • 1/2/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد: يعد "نمر النمر"؛ الذي نُفِّذ فيه اليوم حكم القتل تعزيراً، من أشهر المحرّضين على الفتنة في المملكة والمؤيدين لأحداث الشغب والمطالبين بإسقاط الدولة؛ حيث استغل خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة، في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ممَّن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم. ووفقا لما ورد موقع "سبق" كان "النمر"؛ قد أوقفته الأجهزة الأمنية يوم الأحد 18 شعبان 1433هـ، بعد مقاومة مسلحة، ووجّهت له تهماً عدة، وفي تاريخ 21 / 12 / 1435 صدر الحكم الابتدائي القاضي بقتله تعزيراً بعد أن أُدين بالجرائم التي ثبت ارتكابه لها؛ منها: قيامه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة، وعدم مبايعته له، ودعوته وتحريض العامة على ذلك، ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة، وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن.وشملت التهم الثابتة: إحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممّن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم.وعمل "النمر" على إيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد والتلبيس على الناس في أن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقضٌ لولائهم لله ورسوله, واعتقاده عدم شرعية أنظمة المملكة وعدم التزامه بها، ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء، ومطالبته بإخراج مَن أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخُبر عام 1417هـ، وزعمه أنهم بريئون من ذلك, واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممّن تمّ الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية والاشتراك مع أحد المطلوبين أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن؛ لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب.وضمن التهم الثابتة: التدخّل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوبٌ للسلطات.وكانت جلسة الحكم قد عُقدت بحضور القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، ومحاميه، وذويه، ومراسلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان؛ حيث جاء أنه نظراً إلى أن ما صدر من المدان هو خروجٌ على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين، لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، ونظراً لأنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارّة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه؛ حيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد الذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يُؤاخذ به انطلاقاً من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته؛ فضلاً عن تجريمه، ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أُدين بها المدعى عليه، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم وأحمد في المسند.وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة، خارجٌ عن الطاعة والجماعة، حريصٌ على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقرّ لولي الأمر بطاعة ولا بيعة، ونتج عن ذلك إزهاقٌ لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نصّ عليه حديث رسولنا الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - قال النووي: "فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك)، وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً؛ حيث تمّت بعد ذلك المصادقة على الحكم الذي تمّ تنفيذه اليوم السبت 22 / 3 / 1437هـ.

مشاركة :