أوضحت دائرة القضاء - أبوظبي عقوبة إيداع أو تحويل الأموال بقصد ارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. أخبار ذات صلة «حزب الله» يتحايل على العقوبات بالمخدرات موظفو «قضاء أبوظبي» ينضمون إلى «إسعاد» وأشارت دائرة القضاء إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
مشاركة :