الضرائب: إجراء استثنائيا لتسجيل الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى

  • 9/13/2022
  • 00:00
  • 140
  • 0
  • 0
news-picture

مختار توفيق: عدم الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على البيئة الفعلية للمنظومة في موعد الالزام يعرض الشركات غير الملتزمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.  أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب  " أن المصلحة  أتاحت  إجراءً استثنائيًا لممولي المرحلة الثانية الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني وغير مسجلين سواء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن، حيث أن الأصل هو التسجيل ذاتيا، لافتًا إلي أن هذا الإجراء متمثل فى سرعة التوجه إلى الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى ديوان عام المصلحة الكائن في 26 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم - الدور الثامن في موعد أقصاه الخميس الموافق 15/9/2022، وذلك حتى يتسنى تسجيل الشركات على منظومة الإيصال الالكتروني. وأشار " عبد القادر  " أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لإجراءات الدعم  الذي تقدمه المصلحة للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية من تطبيق منظومة الايصال الالكتروني وتيسيرًا عليهم حيث إن الاصل في التسجيل على المنظومة هو التسجيل ذاتيا، وذلك نظرا لإقتراب موعد إلزامهم بالمنظومة  والذي يبدأ فى 1 / 10 /2022   وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية "   أن المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الشركات على منظومة الإيصال الإلكتروني، تتمثل في صورة البطاقة الضريبية للشركة، وصورة من طلب تسجيل الشركة (التفويض) (عليه صحة توقيع بنكي في حالة أن البطاقة الضريبية للشركة ليست بإسم مفوض الشركة) متضمنًا البيانات التالية: رقم التسجيل الضريبي للشركة، والبريد الإلكتروني للشركة، ورقم هاتف / موبايل الشركة، وإسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومي له، والبريد الإلكتروني لمفوض الشركة، وصورة الرقم القومي لمفوض الشركة، وصورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة.   ولفت " مختار توفيق  " إلى أنه في حالة عدم التزام ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار ايصالات إلكترونية على البيئة الفعلية في ١ / ١٠ /٢٠٢٢ وهو موعد إلزام المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الإلكتروني، ستضطر مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة  رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد  رقم 206 لسنة 2020.

مشاركة :