أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اشتراطات وإجراءات استيراد الدراجة النارية من خارج المملكة. وبيّنت الهيئة أنه إذا كانت الدراجة النارية أقل من 150 cc، تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل. وأشارت إلى أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية, لافتة إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
مشاركة :