وزير البلديات: حظر الإعلانات الانتخابية في 22 شارعًا وداخل وخارج 8 أماكن ومنشآت

  • 9/18/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬لانتخابات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬حظر‭ ‬بموجبه‭ ‬وضع‭ ‬الإعلانات‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬شارعًا‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ وبحسب‭ ‬القرار،‭ ‬يحظر‭ ‬وضع‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الآتية‭:‬ 1‭.‬ شارع‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭.‬ 2‭.‬ شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬ 3‭.‬ شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬ 4‭.‬ شارع‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير‭.‬ 5‭.‬ شارع‭ ‬الفاتح‭.‬ 6‭.‬ شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬ 7‭.‬ شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ (‬من‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬شرقاً‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الزلاق‭ ‬غرباً‭).‬ 8‭.‬ شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭.‬ 9‭.‬ شارع‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭.‬ 10‭.‬شارع‭ ‬المطار‭.‬ 11‭.‬شارع‭ ‬الاستقلال‭.‬ 12‭.‬شارع‭ ‬الزلاق‭.‬ 13‭.‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭.‬ 14‭.‬شارع‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭.‬ 15‭.‬شارع‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬ 16‭.‬شارع‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭.‬ 17‭.‬شارع‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬ 18‭.‬شارع‭ ‬عراد‭.‬ 19‭.‬شارع‭ ‬الحد‭ (‬من‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬46‭ ‬إلى‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭)‬ 20‭.‬شارع‭ ‬الغوص‭.‬ 21‭.‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬ 22‭.‬شارع‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬الفيصل‭.‬ 23‭.‬شارع‭ ‬المعسكر‭.‬ ووفقًا‭ ‬للقرار،‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬اتباع‭ ‬القواعد‭ ‬السلوكية‭ ‬المتحضرة‭ ‬في‭ ‬دعايته‭ ‬الانتخابية‭ ‬دون‭ ‬مساس‭ ‬بشخص‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬الإساءة‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬كفاءته‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭.‬ وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬وسائل‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ولا‭ ‬الشعارات‭ ‬والملصقات‭ ‬والصور‭ ‬والكتيبات‭ ‬والمطويات‭ ‬المستخدمة‭ ‬فيها‭ ‬المساس‭ ‬بأسس‭ ‬العقيدة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووحدة‭ ‬الشعب‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬الفرقة‭ ‬أو‭ ‬الطائفية‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭.‬ وحذر‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬شعارها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والإعلانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الملصقات‭ ‬والصور‭ ‬والرسومات‭ ‬والكتابات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬كما‭ ‬يمنع‭ ‬استعمال‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬خارج‭ ‬مراكز‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬للمرشحين‭ ‬وعلى‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭.‬ وحظر‭ ‬القرار‭ ‬تنظيم‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وإلقاء‭ ‬الخطب‭ ‬الانتخابية‭ ‬ووضع‭ ‬الملصقات‭ ‬والإعلانات‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأماكن‭ ‬والمنشآت‭ ‬الآتية‭:‬ 1‭.‬ المساجد‭ ‬والمآتم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭.‬ 2‭.‬ الوزارات‭ ‬والإدارات‭ ‬التابعـة‭ ‬لـهـا‭ ‬والأجهـزة‭ ‬الملحقة‭ ‬بها‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات 3‭.‬ والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة‭.‬ 4‭.‬ الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬العلمية‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭.‬ 5‭.‬ النصب‭ ‬التذكارية‭ ‬وقواعدها‭ ‬والمباني‭ ‬الأثرية‭ ‬والأسوار‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭.‬ 6‭.‬ أعمدة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإنارة‭ ‬والهاتف‭ ‬وأعمدة‭ ‬الإشارات‭ ‬والعلامات‭ ‬المرورية‭.‬ 7‭.‬ مقار‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬ولجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬والفرز‭.‬ 8‭.‬ الجسور‭ ‬والأنفاق‭ ‬والدوارات‭ ‬وجزر‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬تقاطعاتها‭ ‬والأرصفة‭ ‬والأشجار‭.‬ 9‭.‬ وسائل‭ ‬النقل‭ ‬والمركبات‭ ‬العامة‭.‬ كما‭ ‬يحظر‭ ‬بحسب‭ ‬القرار‭ ‬إقامة‭ ‬المهرجانات‭ ‬والتجمعات‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬جهات‭ ‬مقار‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬ولجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬والفرز،‭ ‬ويجب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬ألا‭ ‬تخل‭ ‬أعمال‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬العقائد‭ ‬الدينية‭ ‬أو‭ ‬التقاليد‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬ وبين‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬قدره‭ ‬100دينار‭ ‬لإزالة‭ ‬اللافتات‭ ‬والملصقات‭ ‬والخيام‭ ‬الانتخابية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬ويرد‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬بشرط‭ ‬قيامه‭ ‬بإزالة‭ ‬هذه‭ ‬الملصقات‭ ‬واللافتات‭ ‬والخيام‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬صفته‭ ‬كمرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭.‬ وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬خيمة‭ ‬لأغراض‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬بشرط‭ ‬تقديم‭ ‬موافقات‭ ‬إدارة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬وموافقة‭ ‬الملاك‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الخيمة‭ ‬سوف‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ملك‭ ‬خاص‭.‬ ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬إلصاق‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬أو‭ ‬بيان‭ ‬انتخابي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصور‭ ‬والرسومات‭ ‬والكتابات،‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬والمباني‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتحدد‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬ وبين‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وضع‭ ‬لوحات‭ ‬إعلانية‭ ‬متحركة‭ ‬لكل‭ ‬مرشح‭ ‬بحجم‭ (‬486‭) ‬متر‭ ‬باستخدام‭ ‬قواعد‭ ‬صلبة‭ ‬تثبت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مغطاة‭ ‬بشكل‭ -‬جمالي‭- ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬عدم‭ ‬حفر‭ ‬الأرض‭- ‬وذلك‭ ‬لأغراض‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الإعلانات‭ ‬على‭ ‬المسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬أو‭ ‬المزروعات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬غير‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تحدده‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬ترك‭ ‬مسافة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭ ‬بين‭ ‬اللوحة‭ ‬الإعلانية‭ ‬المتحركة‭ ‬لكل‭ ‬مرشح،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ترك‭ ‬مسافة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬الإعلان‭ ‬فيها‭.‬ وبين‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬وضع‭ ‬إعلانات‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬ووسائلها‭ ‬بطريقة‭ ‬منسقة‭ ‬وغير‭ ‬متداخلة‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬وعلى‭ ‬أبعاد‭ ‬مناسبة‭ ‬لا‭ ‬تعوق‭ ‬الرؤية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسيارات،‭ ‬ولا‭ ‬تشوه‭ ‬المنظر‭ ‬العام،‭ ‬وألا‭ ‬يحجب‭ ‬الإعلان‭ ‬الخاص‭ ‬بأي‭ ‬مرشح‭ ‬رؤية‭ ‬إعلان‭ ‬مرشح‭ ‬آخر،‭ ‬ويجب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬ألا‭ ‬تحجب‭ ‬هذه‭ ‬الإعلانات‭ ‬علامات‭ ‬المرور‭ ‬الإرشادية‭ ‬أو‭ ‬إشاراتها‭ ‬الضوئية‭.‬ وأكد‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬توقف‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬بأربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭.‬ ونص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬المرخص‭ ‬لها،‭ ‬الالتزام‭ ‬فيما‭ ‬قد‭ ‬يسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬للمرشحين،‭ ‬بالقواعد‭ ‬والأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬‮»‬ ولفت‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬إزالة‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والخيام‭ ‬المخالفة‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قراراً‭ ‬بإزالة‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يلتزم‭ ‬أصحابها‭ ‬بإزالتها‭ ‬في‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وتتم‭ ‬أعمال‭ ‬الإزالة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬وعلى‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنذاره،‭ ‬ويتم‭ ‬خصم‭ ‬تكاليف‭ ‬الإزالة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬النقدي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويستوفى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬المخالف‭ ‬بالإجراءات القانونية‭ ‬المقررة‭.‬ وبين‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يعاقب‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أو‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬يباشر‭ ‬دعاية‭ ‬انتخابية‭ ‬خلافاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأوضاع‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬16‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات،‭ ‬ويعاقب‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬17‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973بشـأن‭ ‬تنـظيـم‭ ‬الإعلانـات‭ ‬كـل‭ ‬مـن‭ ‬أزال‭ ‬أو‭ ‬كسـر‭ ‬أو‭ ‬نـزع‭ ‬أو‭ ‬مـزق‭ ‬أو‭ ‬شـوه‭ ‬أي‭ ‬إعـلان‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬ملصق‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬المرخص‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتخابات‭.‬

مشاركة :