اكدت النيابة العامة انه يقصد بجريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر, تمس جسده أو عرضه: أو تخدش حيائه: بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وان عقوبة ذلك السجن 5 سنوات ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال. وقالت النيابة العامة انه يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
مشاركة :