قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف بأن يؤدي إلى زميله في العمل 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الاعتداء عليه بالضرب. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى ضد زميله، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 60 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اعتدى عليه وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، وأرفق سنداً لدعواه صور أحكام جزائية وشهادة بعدم الطعن وصور مستندات أخرى. وحضر المدعى عليه بشخصه وقرر أنه لم يعتدِ على زميله ولم يتسبب في فصله من العمل، وأن شخصاً آخر حدث بينه وبين المدعي خلاف، وقرر أن كل ما قام به هو إخباره المسؤول بوجود مشادة كلامية وغضب المدعي من هذا الشيء فقام بالشكوى عليه في هذه الدعوى. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي، ومن ثم يكون الحكم حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه. وأشارت إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه قام بالاعتداء على المدعي بالضرب وأحدث به الإصابات المبينة بالحكم الجزائي، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في ما أصابه، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :