دفعت مواطنة سعودية ثمناً باهظاً من حريتها، عقب إدانتها بتصوير مواطن وزوجته، وهما في مطعم وكوفي شهير في جدة، بعدما أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته والاعتداء على خصوصيتهما، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة. وتضمن الحكم النهائي أخذ التعهد عليها بعدم تكرار مثل هذا الفعل مستقبلاً.وبحسب التفاصيل - التي اطلعت عليها «عكاظ» - فإن مواطناً كان برفقة زوجته في مطعم وكوفي على كورنيش جدة، أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة. وصدر أمر حفظ من النيابة العامة في الحق العام كون الدعوى شخصية.وطالب المشتكي في دعواه أمام محكمة جدة الجزائية بمعاقبة المرأة وتعزيرها بعقوبة مناسبة، ومثلت المتهمة أمام المحكمة وأقرت أنها قامت بتصوير المشتكي وزوجته، وأنكرت تلفظها عليهما أو شتمهما، وبررت التصوير لإثبات قيام الزوجين بالتلفظ عليها.وأوضحت المرأة المتهمة أنها حذفت المقطع، بعدما تحفظت النيابة على جوالها وليس لديها نسخة من فيديو التصوير محل الشكوى، وعادت وبررت ما قامت به من تصوير الزوجين كونه حدث خلاف بينهما في الطريق قبل دخولهم المطعم، وكان يتلفظ عليها بعبارة (يا بقرة)، وفق مذكرتها أمام المحكمة. وأقرت أن وجه الزوج كان ظاهراً في مقطع التصوير المحذوف ولم يظهر وجه زوجته.واستمعت المحكمة لطرفي النزاع، وأوضحت في منطوق الحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية والتعرف على ظروفها وملابساتها، حيث يهدف الزوج المدعي إلى إيقاع عقوبة تعزيرية على المواطنة المتهمة؛ بسبب تصويرها له والاعتداء على خصوصيته. في حين أقرت المدعى عليها بالتصوير وبررت ذلك بتوثيق حال المشتكي وهو يتلفظ عليها، واعتبرت المحكمة أن الإقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن أقر. وأكدت المحكمة أن من أقر بشيء لزمه شرعاً ونظاماً، وذكرت المحكمة في منطوق الحكم، أن تصوير المواطنة للزوج بغير إذن منه تعدٍ على خصوصيته ومساس بحياته الشخصية، وخلصت إلى ثبوت إدانة المواطنة بما نسب إليها، وحكمت في الحق الخاص بتعزيرها بالسجن مدة يومين، مع أخذ التعهد عليها بعدم تكرار واقعة التصوير مستقبلاً، واستكملت الإجراءات النظامية حيال ذلك.مساس بالحياة الخاصةقال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي: «نصت لائحة الذوق العام في البند 19 من قائمة مخالفات لائحة الذوق على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ1000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تكون الغرامة 2000 ريال مع إلغاء الصور، في حين نص نظام الجرائم المعلوماتية بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تضمنت أن المساس بالحياة الخاصة، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال».وأكد المحامي المستشار القانوني عضو النيابة السابق صالح الغامدي، أن لائحة الذوق العام هي لائحة مخالفات، وتصدر بصفة مباشرة كأن يكون فيها غرامات مالية مباشرة، أما في ما يتعلق بحقوق الأشخاص أو الحقوق العامة فيطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، موضحاً أن الجرائم المعلوماتية هي تلك القابلة للنشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو إنتاج مادة أو تداولها، هنا الفرق بين الجرائم المعلوماتية ولائحة الذوق العام. وأضاف الغامدي، أن لائحة الذوق العام تكون بصفة مباشرة لأنها من أصحاب الضبط مثلها مثل المخالفات المرورية، فنحن لدينا نظام المرور والمخالفات المرورية، كما أن الصورة إذا شكلت جريمة أو شكلت ضرراً على الآخرين، يوجد فرق بين التصوير في الزواج أو المناسبة والتصوير في الأماكن العامة، لأن الأول فيه خصوصية، أما التصوير في الأماكن العامة تُطبق فيه العقوبات المُدرجة في لائحة الذوق العام.قضايا السب والشتم والخصومةأضاف المحامي ماجد قاروب، أن أجهزة الجوالات واللاب توب والآيباد ووسائل التقنية الحديثة باتت أدوات ساهمت في تزايد القضايا أمام المحاكم، مثل قضايا السب والشتم والخصومة، وليس انتهاء بمخالفات انتهاك الخصوصية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، إذ يستسهل البعض للأسف استخدامها بضغطة زر، تقود أصحابها للسجن والغرامة من خلال تصرفات حمقاء كانتهاك الخصوصية بالتصوير أو إرسال رسائل خارجة أو مزاح ثقيل أو عبارات القذف والسب والشتم.وحذرت المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من استخدامها بما يخالف نظام الجرائم المعلوماتية عن طريق البرامج والتطبيقات الذكية؛ كون العقوبة تصل إلى السجن والغرامة. وأفادت أن انتهاك الخصوصية من خلال التصوير والمساس بالحياة الخاصة أو النشر أو التغريد أو رسائل الواتساب والسنابشات أو التيك توك تسبب في إيقاف عدد من الرجال والنساء، وطال ذلك مسؤولين ومشاهير في الرياضة والفن والإعلام تعرضوا للسب والشتم، وصدرت أحكام بالسجن والغرامة.< Previous PageNext Page >
مشاركة :