شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تتبع البضائع المشبته فى تهريبها خارج الدائرة الجمركية؟..القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - منح قانون الجمارك، موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية . ولهم في جميع الأحــوال، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية . ولموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء . ووفقا للقانون، يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .
مشاركة :