صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، النص الآتي: «تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وفي حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس. وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.» المادة الثانية يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشّره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :