كشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة في مصر، عن تفاصيل مقتل صيدلي، بعد جلسة ترهيب وإهانة وضرب من زوجته الأولى ووالدها وشقيقيها و3 من أصدقائهما. وتبين أن مدة الاعتداء على الصيدلي استغرقت 15 دقيقة داخل منزله في شارع رايل بحلوان، وأن المتهمين مارسوا أساليب الضغط على المجني عليه، وأسفرت تلك الأعمال الإجرامية عن سقوطه من شرفة الطابق الخامس هربا من الترهيب. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن المتهمين السبعة حضروا إلى شقة الصيدلي، ولاء زايد، بسبب خلافاته مع زوجته الأولى التي أصرّت على الطلاق منه، لكنه كان يرفض تطليقها، فاصطحبت أسرتها وذهبت إلى منزل زوجها بعد علمها بزواجه بفتاة أخرى من محافظة المنوفية تجمعه بها روابط عائلية. وتابعت النيابة العامة، أن زوجته الأولى وأسرتها استعرضوا القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد الصيدلي بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته وفرض السطوة عليه، وإرغامه على تطليق زوجته الأولى، وتسببت أعمال الضرب في إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، كما احتجز المتهمون السبعة، المجني عليه دون وجه حق وعذبوه. واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي لبيان أسباب وفاة الصيدلي ولاء زايد، رسميا، وأفادت التحقيقات بأن المتهمين أجبروا الصيدلي ولاء زايد على تطليق زوجته الثانية التي تزوجها قبل 3 أيام من وفاته، وتحت الضرب والإهانة قال لزوجته الثانية "أنتِ طالق"، كما أجبروه على تطليق زوجته الأولى التي حضرت بصحبة عائلتها للاعتداء على الصيدلي وضربه، ومارست ضده أعمال البلطجة انتقاما منه لرفضه تطليقها، وانتهت أعمال الإهانة والضرب بسقوط الصيدلي ووفاته في الحال. وأوضح المحامي تامر الشايب، تفاصيل العقوبة المنتظرة للمتهمين بعد قرار النيابة العامة بحبسهم، قائلا إنّ جرائمهم ينطبق عليها نص المادة رقم 375 مكرر، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر، على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثي أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، على أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. المصدر: الوطن تابعوا RT على
مشاركة :