كشفت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين، ارتباط اللجان بأمراء المناطق لتتولى السعي في الإصلاح في قضايا القتل المؤيدة من المحكمة العليا بعد توفر 3 اشتراطات على أن تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها. وتضمنت اللائحة التنظيمية 16 مادة تنظيمية، إذ تشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، وتتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائباً، وأمين اللجنة و4 على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل الاجتماع بـ7 أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.وللجنة أن تعقد اجتماعاتها، وأن يُصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرار.ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر، ولا يجوز للعضو المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه، كما لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار اللجنة، وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.وأشارت اللائحة إلى أن اللجنة تسعى في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، والإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافاً كاملاً والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها.واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط والمساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.البكالوريوس والخبرة شرطا الأمينيشترط في أمين لجنة الإصلاح أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل، ومن ذوي الخبرة والكفاية، ومشهوداً له بالصلاح والاستقامة، ويتولى أمين اللجنة وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها والإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها ومتابعة أعمال اللجنة وإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيداً لرفعها إلى أمير المنطقة، والإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها؛ وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.الفاحشة والخطف والسرقة.. مستثناة من الصلحتبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا، وأن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعاً بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها، وألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل، وتقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالتحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط والقيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح وصورة من صك الحكم وتفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.وعند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثّل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.من يسدد في حالة الصلح بمقابل؟إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرُفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة، وعلى كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها ويكون للجنة مخصص مالي؛ وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها؛ وفق ما يحدده أمير المنطقة، ويكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.< Previous PageNext Page >
مشاركة :