العـــدل: لا تـوجــه لزيــادة رســـوم التـقاضـي

  • 1/8/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نفى وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح خاص لـالأيام نية الوزارة زيادة رسوم المحاكم أو رسوم التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة، وذلك بعد أن ترددت أنباءٌ عن عزم وزارة العدل رفع نسبة رسوم التقاضي إلى 5%. وكان مقترح قد ناقشه مجلس النواب بجلسته الماضية بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية بأن يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه نصاً تقتصر بمقتضاه سلطة وزير العدل على جواز إصدار قرار التأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها لمن يثبت عجزه عن دفعها، أي: دون التدخل في تحديدها لكن الوزارة اقترحت في مراسلاتها مع النواب الإبقاء على سلطة تعديل الرسوم القضائية في يدها، بحيث لا يتجاوز نسبة 5% فقط، مساواة برسوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاقتصادية، مع جعل سلطة للوزير المختص في تخفيض الرسوم أو إلغائها، واعتماد الصياغة الآتية وتحدد فئات الرسم وتعدل بقرار من الوزير بعد قرار مجلس الوزراء بما لا يجاوز 5% من قيمة المطالبة ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم والإعفاء منه كليا أو جزئيا، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسم 200 ألف دينار كحد أقصى. لكن اللجنة التي نظرت المقترح أوصت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون وذلك على أن يُستبدل بعنوان الباب الثالث العنوان التالي: تأجيل الرسوم القضائية أو الإعفاء منها، وأن يستبدل نص المادة 10 بالتالي: يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من أعضائها، لاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن إلى أجل مسمى وذلك بقرار مسبب. 1. يُعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها. 2. يُقدم طلب الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، على أن تفصل فيه خلال شهر من تقديمه، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم والمسجل العام للمحاكم باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل. المصدر: أيمن شكل

مشاركة :