أوضحت النيابة العامة المفهوم القانوني الصحيح للعلامة التجارية، مشيرةً إلى أن تقليدها يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد؛ بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك. وأضافت النيابة بأن تقليد العلامة التجارية وما يصاحبها من خلط وتضليل، يعد انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المُساءلة الجزائية. ونوّهت بأن هناك بيانات لا تعد ولا تسجل كعلامة تجارية، وهي البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمّن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
مشاركة :