«ساما» تحدد معايير ممارسة الأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين

  • 1/8/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين، التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الاكتوارية في المملكة، وتحدد إجراءات تعيين الاكتواري، ومهامه، ومسؤولياته، فيما ألزمت بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه مطلع شهر يناير للعام المقبل 2017. وأكدت مؤسسة النقد أنه إذا تبين لها أن الخبير الاكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة اكتواريًا بديلًا فإن للمؤسسة الحق في تعيين اكتواري على نفقة الشركة. كما شدد على أنه في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، فإنه يُعدّ مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين والاكتواري للعقوبات النظامية. وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين وأن تطبيق هذه اللائحة ستكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه. ويعد الاكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً مهماً في تسعير الخدمات وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات. وأكدت اللائحة، أنه يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين وضع ضوابط وإجراءات رقابية داخلية مكتوبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة بما في ذلك التزامات الاكتواريين المتعاقد معهم، وليس من المطلوب أن تشمل المتطلبات المهنية بالتفصيل، إلا أنها يجب أن تضمن تنفيذ المهام المطلوبة بواسطة الاكتواري المعين وتقديمها إلى المؤسسة في المواعيد المحددة. كما أكد ضرورة أن تحتفظ بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه اللائحة، مثل الاحتفاظ بمستندات تعيين الاكتواريين أو تغريمهم، والاتفاقيات التي تبرم معهم موضحة مهامهم ومسؤولياتهم، وتفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم. وأوضحت، أن عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة، يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشرط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرض شركة التأمين أو إعادة التأمين أو الاكتواري النظامية. وأشارت اللائحة إلى أنه عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، أو هذه اللائحة، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للمنظمة الاكتوارية التابع لها الاكتواري، فللشركة إفادة مجلس إدارتها والمؤسسة خلال 24 ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد المؤسسة بالإجراءات المتخذة من الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة. وفيما يتعلق بتعيين الخبير الاكتواري، أوضحت أنه يجب على الشركة بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، أن تعين خبيرا اكتواريا "اكتواريا معينا" مؤهلا حسب المتطلبات الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة، وأن يكون ذا خبرة كافية في أنواع التأمين التي تمارسها الشركة. ويمكن أن يكون التعيين من خلال التوظيف أو الاستعانة بخدمات اكتواري خارجي وفقا للائحة الإسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة. وأوضحت، أنه لا يجوز للاكتواري المعين أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما في الشركة أو في شركة ذات علاقة، كما لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة القيام بتقديم أي خدمات اكتوارية للشركة. وبينت، أنه يحق للاكتواري المعين الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية للقيام بواجباته، وعلى الشركة تزويده بذلك.

مشاركة :