شهَّرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الرس بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع منتجات مغشوشة ومنتهية الصلاحية. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقصيم ضد مالك المنشأة سعودي الجنسية والبائع، وهو من الجنسية المصرية، والذي تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين. وتؤكد الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
مشاركة :